للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شوال مطلقا بل يوم يفطر الناس، وكذا يوم النحر يوم يضحى الناس، ويوم عرفة اليوم الذى يظهر لهم أنه يوم عرفة سواء التاسع والعاشر، لخبر: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس رواه الترمذى وصححه وفى رواية للشافعى» وعرفة يوم يعرف الناس.

ولو وقفوا ليلة الحادى عشر لا يجزئ، وهو ما صححه القاضى حسين.

لكن بحث السبكى الاجزاء كالعاشر، لأنه من تتمته.

وهو مقتضى كلام الحاوى الصغير وفروعه وافتاء الوالد وهو الأقرب.

وان وقفوا فى اليوم الثامن غلطا بأن شهد شاهدان برؤية هلال ذى الحجة ليلة الثلاثين من القعدة، ثم بانا كافرين أو فاسقين وعلموا قبل فوت الوقوف وجب الوقوف فى الوقت تداركا له.

وان علموا بعده أى فوات وقت الوقوف وجب القضاء لهذه الحجة فى عام آخر فى الأصح لندرة الغلط‍.

وفارق العاشر بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب الى الحساب من تقديمها عليه، وبأن الغلط‍ بالتقديم يمكن الاحتراز عنه، لأنه انما يقع لغلط‍ فى الحساب أو خلل فى الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال والغلط‍ بالتأخير قد يكون بالغيم الذى لا حيلة فى دفعه.

والثانى: لا يجب القضاء عليهم قياسا على ما اذا غلطوا بالتأخير وفرق الأول بما مر ولو غلطوا بيومين فأكثر أو فى المكان لم يصح جزما لندرة ذلك.

ثم قال (١): ولو جرح الصيد فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش لأن الاصل براءة ذمته عما زاد.

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (٢): أنه اذا أخطأ الناس العدد فوقفوا فى غير ليلة عرفة أجزأهم ذلك.

لما روى الدار قطنى باسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يوم عرفة الذى يعرف فيه الناس.

«فان اختلفوا فأصاب بعضهم وأخطأ بعض وقت الوقوف لم يجزئهم، لأنهم غير معذورين فى هذا.

وروى أبو هريرة أن رسول الله


(١) المرجع السابق لابن شهاب الدين الرملى ج ٣ ص ٣٤١ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٣ ص ٥٥٣ الطبعة السابقة.