للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلّى الله عليه وسلم: قال:

«فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون رواه الدار قطنى وغيره.

ثم قال (١): ومن لم يكن طريقه على ميقات فاذا حاذى أقرب المواقيت اليه أحرم.

وجملة ذلك أن من سلك طريقا بين ميقاتين، فانه يجتهد حتى يكون احرامه بحذو الميقات الذى هو الى طريقه أقرب.

لما روينا أن أهل العراق قالوا لعمر رضى الله عنه ان قرنا جور عن طريقنا، فقال: انظروا حذوها من طريقكم فوقت لهم ذات عرق، ولأن هذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير، فاذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبلة.

فان لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه احتاط‍ فأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات الا محرما لأن الاحرام قبل الميقات جائز وتأخيره عنه لا يجوز فالاحتياط‍ فعل ما لا شك فيه.

ولا يلزمه الاحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك.

فان أحرم ثم علم بعد أنه قد جاوز ما يحاذيه من المواقيت غير محرم فعليه دم.

وان شك فى أقرب الميقاتين اليه فالحكم فى ذلك على ما ذكرنا وان كانا متساويين فى القرب اليه أحرم من حذو أبعدهما.

ثم قال (٢): واذا أحرم بنسك ثم نسيه قبل الطواف فله صرفه الى أى الأنساك شاء.

فانه ان صرفه الى عمرة وكان المنسى عمرة فقد أصاب وان كان حجا مفردا أو قرانا فله فسخهما الى العمرة.

وان صرفه الى القران وكان المنسى قرانا فقد أصاب، وان كان عمرة فادخال الحج على العمرة جائز قبل الطواف فيصير قارنا، وان كان مفردا لغا احرامه بالعمرة وصح بالحج وسقط‍ فرضه.

وان صرفه الى الافراد وكان مفردا فقد أصاب وان كان متمتعا فقد أدخل الحج على العمرة فصار قارنا فى الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى وهو يظن أنه مفرد، وان كان قارنا فكذلك.

والمنصوص عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يجعله عمرة.

قال القاضى هذا على سبيل الاستحباب.

لأنه اذا استحب ذلك فى حال العلم فمع عدمه أولى.


(١) المرجع السابق لابن قدامة المقدسى ج ٣ ص ٢١٤ الطبعة السابقة.
(٢) المغنى لابن قدامة المقدسى ج ٣ ص ٢٥٢، ص ٢٥٣ الطبعة السابقة.