للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو حنيفة يصرفه الى القران وهو قول الشافعى فى الجديد.

وقال فى القديم يتحرى فيبنى على غالب ظنه، لأنه من شرائط‍ العبادة فيدخله التحرى كالقبلة.

ومنشأ الخلاف على فسخ الحج الى العمرة، فانه جائز عندنا، وغير جائز عندهم.

فعلى هذا ان صرفه الى المتعة فهو متمتع عليه دم المتعة ويجزئه عن الحج والعمرة جميعا.

وان صرفه الى افراد أو قران لم يجزئه عن العمرة اذ من المحتمل أن يكون المنسى حجا مفردا، وليس له ادخال العمرة على الحج، فتكون صحة العمرة مشكوكا فيها، فلا تسقط‍ من ذمته بالشك، ولا دم عليه لذلك فانه لم يثبت حكم القران يقينا، ولا يجب الدم مع الشك فى سببه، ويحتمل أن يجب.

فاما ان شك بعد الطواف لم يجز صرفه الا الى العمرة، لأن ادخال الحج على العمرة بعد الطواف غير جائز.

فان صرفه الى حج أو قران فانه يتحلل بفعل الحج ولا يجزئه عن واحد من النسكين، لأنه يحتمل أن يكون المنسى عمرة فلم يصح ادخال الحج عليها بعد طوافها.

ويحتمل أن يكون حجا وادخال العمرة عليه غير جائز فلم يجزئه واحد منهما مع الشك، ولا دم عليه للشك فيما يوجب الدم، ولا قضاء عليه للشك فيما يوجبه.

وان شك وهو فى الوقوف بعد أن طاف وسعى جعله عمرة فقصر ثم أحرم بالحج، فانه ان كان المنسى عمرة فقد أصاب وكان متمتعا، وان كان افرادا أو قرانا لم ينفسخ بتقصيره وعليه دم بكل حال، فانه لا يخلو من أن يكون متمتعا عليه دم المتعة أو غير متمتع فيلزمه دم لتقصيره.

وان شك ولم يكن طاف وسعى جعله قرانا، لأنه ان كان قارنا فقد أصاب، وان كان معتمرا فقد أدخل الحج على العمرة وصار قارنا، وان كان مفردا لغا احرامه بالعمرة وصح احرامه بالحج.

وان صرفه الى الحج جاز أيضا.

ولا يجزئه عن العمرة فى هذه المواضع لاحتمال أن يكون مفردا وادخال العمرة على الحج غير جائز ولا دم عليه للشك فى وجود سببه.

ثم قال (١): واذا شك فى الطهارة وهو فى الطواف لم يصح طوافه ذلك، لأنه شك فى شرط‍ العبادة قبل


(١) المرجع السابق لابن قدامه المقدسى ج ٣ ص ٣٩٢، ص ٣٩٣ الطبعة السابقة.