للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[مذهب الحنابلة]

جاء فى المغنى (١): ان امتنعت الأم من حضانتها مع استحقاقها انتقلت الى أمها فى أظهر الوجهين.

والوجه الآخر تنتقل الى الأب لأن أمهاتها فرع عليها فى الاستحقاق فاذا أسقطت حقها سقطت فروعها.

ولنا أن الأب أبعد فلا تنتقل الحضانة اليه مع وجود أقرب منه كما لا ينتقل الى الأخت وكونهن فروعا لها لا يوجب سقوط‍ حقوقهن بسقوط‍ حقها كما لو سقط‍ حقها لكونها ليست من أهل الحضانة أو لتزوجها وهكذا الحكم فى الأب اذا أسقط‍ حقه هل يسقط‍ حق أمهاته؟ على وجهين.

فان كانت أخت من أبوين وأخت من أب فأسقطت الأخت من الأبوين حقها لم يسقط‍ حق الأخت من الأب وجها واحدا لان استحقاقها من غير جهتها وليست فرعا عليها (٢).

ثم قال: ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبى من الطفل أى اذا تزوجت الأم سقطت حضانتها وظاهر هذا أن التزويج بالأجنبى يسقط‍ الحضانة وهو ظاهر قول الخرقى وان عرى عن الدخول.

ويحتمل أن لا يسقط‍ الا بالدخول لأن به يشتغل عن الحضانة.

والأول أولى لقول النبى صلّى الله عليه وسلم «أنت أحق به ما لم تنكحى» ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا معتوه ولا كافر على مسلم ومتى زالت الموانع منهم مثل أن عتق الرقيق وأسلم الكافر وعدل الفاسق وعقل المجنون عاد حقهم من الحضانة، لأن سببها قائم وانما امتنعت لمانع فاذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم كالزوجة اذا طلقت فانه يعود حقها من الحضانة كذلك هذا.

تلك هى النصوص من الكتب الفقهية فى المذاهب كلها. وفى الأبواب التى تعطى البيان والرأى - وهى تدل دلالة ظاهرة على أن الفقهاء فى المذاهب المذكورة متفقون على أن الطلاق ملك منافع البضع لا يتجزأ فلو طلق الزوج امرأته بعض التطليقة بأن قال لها أنت طالق نصف تطليقة ولو أضاف الطلاق الى جزء منها شائع أو غير شائع يعبر به عن الكل أو لا يعبر. بأن قال لها مثلا. نصفك طالق أو رأسك طالق أو نحو ذلك. وقعت عليها طلقة كاملة فى جميع ذلك عند جميع المذاهب.

ما عدا الشيعة الإمامية فأنهم يقولون:

أن ذلك باطل ولا يقع به طلاق أصلا وأساس ذلك عندهم أن تبعيض الطلاق لا يصح.

وهم متفقون كذلك على أن الطلاق يقابل بالعوض فيجوز أن يطلق الرجل أو يخالع امرأته نظير عوض. ويقع الطلاق ويلزم العوض غير أنه لم يظهر حكم ذلك عند ابن حزم الظاهرى.

وفى العتق: وهو اسقاط‍ ملك الرقبة - بالنسبة للتجزى وعدمه: يتجزأ عند الامام


(١) المغنى لابن قدامة ج ١١ ص ٥٢٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج ١١ من ص ٥٢١ إلى ص ٥٢٣.