أبى حنيفة لأن موجبه عنده ازالة الملك والملك يتجزأ بالاتفاق ولا يتجزأ عند الصاحبين أبى يوسف ومحمد لأن موجبه عندهما ازالة الرق والرق لا يتجزأ بالاتفاق.
ولا يقبل التجزئة عند الشافعية والزيدية وابن حزم من الظاهرية.
ويقبل التجزئة فى بعض الأحوال عند المالكية والحنابلة والإمامية والإباضية كما فى العبد المشترك يعتق أحد الشريكين أو الشركاء نصيبه منه على تفصيل فى حالات اليسار والاعسار.
وبالنسبة للاعتياض عنه اتفق الجميع - ما عدا ابن حزم على جواز الاعتياض عنه.
فلو أعتق عبده على مال أو كاتبه صح ويعتق العبد ويجب المال على تفصيل فى بعض المذاهب.
أما ابن حزم فقد صرح بأنه لا يجوز أخذ مال على العتق الا فى الكتابة خاصة لمجئ النص بها. لأن العتق عنده لا يكون الا لله عز وجل.
وفى العفو عن القصاص وهو اسقاط حق القصاص والقود - اتفقت المذاهب جميعها على أنه لا يتجزأ - ويكادون يتفقون على أن عفو البعض اذا تعدد الأولياء يسقط حق القصاص وينتقل الحق الى الدية وتكون للجميع من عفا ومن لم يعف أو لمن لم يعف فقط ويسقط حق من عفا، تفصيل.
وقد ورد فى بعض المذاهب أن عفو البعض لا يعول عليه ويبقى حق القصاص الا أن يعفو الكل وهذا أيضا تسليم بعدم التجزئ وهو أمر لا مناص منه اذ لا يتصور القصاص فى البعض ولا بالنسبة للبعض.
والجمهور على جواز الصلح عن القصاص نظير عوض أكثر أو أقل من الدية.
وقال بعض قليل أن الحق ينتقل بالعفو الى الدية.
وفى الشفعة اذا أراد الشفيع أن يأخذ بالشفعة فى بعض المبيع دون البعض أو أراد أن يسقط حقه فى الشفعة نظير عوض يأخذه صلحا هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟
نص الحنفية على أن الشفيع اذا قيل له أن المشترى هو فلان فأسقط حقه فى الشفعة ثم علم أن المشترى هو فلان المذكور مع شخص آخر قالوا: لا يسقط حقه بالنسبة للمشترى الآخر ويسقط بالنسبة لمن عرفه أولا - ويأخذ بالشفعة فى نصيب هذا المشترى الآخر وهذا ظاهر فى التجزئ.
وكذلك قالوا: اذا اشترى رجلان دارا من رجل فللشفيع أن يأخذ بالشفعة نصيب أحد المشتريين ويسقط حقه فى نصيب الآخر، وكذا لو اشترى دارين من رجل له أن يأخذ بالشفعة فى أحد الدارين ولو كان الثمن لهما ثمنا واحدا.
ويرى البعض أن أخذ أحد الدارين ليس تفريقا ولا تبعيضا للصفقة لأنها مفرقة من الابتداء.
أما الاعتياض عن اسقاط حق الشفعة فلا يجوز ولا يصح عند الحنفية لأن حق الشفعة