للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مساحتها حيث لا تكون هى المقطوعة.

وفى شحمة الاذن ثلث ديتها على المشهور وبه رواية ضعيفة وفى خرمها ثلث ديتها على ما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة وفسره ابن ادريس بخرم الشحمة ثلث الدية الشحمة مع احتماله ارادة الاذن أو ما هو أعم ولا سند لذلك يرجع اليه (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل: أنه تجب الدية كاملة فى كل ما به اثنان كيد ورجل وعين وأذن ففى الكل وان صغر أو انقطع أو بطل بذهاب منفعة أو فساد جسمه مثل أن لا يتحرك دية كاملة، وفى الواحدة نصف الدية وفى زوالها بعد الابطال أى بعد ابطال الجانى منفعتها كازالة الانف بعد اذهاب الشم وكقطع الاذن بعد زوال السمع - هل لها دية جارحة تامة وهو الصحيح أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو النظر فى ذلك خلاف.

وفى زوال الجارحتين الزوجين بعد ابطالهما جميعا دية الانسان التامة أو نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو النظر فى ذلك خلاف (٢).

[تاسعا: دية اللحية والشارب وشعر الرأس]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع: أنه لو ضرب رجل على رأس رجل فسقط‍ شعره أو على رأس امرأة فسقط‍ شعرها، أو حلق لحية رجل أو نتفها، أو حلق شعر امرأة ولم ينبت فان كان حرا ففيه الدية عند أصحاب أبى حنيفة، حيث أن الشعر للنساء والرجال جمال كامل، وكذا اللحية للرجال.

وقد روى عن سيدنا علىَّ رضى الله عنه أنه قال: فى الرأس اذا حلق فلم ينبت الدية كاملة، وكذا روى عنه أنه قال: فى اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية وروى أن رجلا أغلى ماء فصبه على رأس رجل فانسلخ جلد رأسه فقضى سيدنا على رضى الله عنه بالدية.

وعن الفقيه أبى جعفر الهندوانى أنه قال انما يجب كمال الدية فى اللحية اذا كانت بحيث يتجمل بها فأما اذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شئ فيها، ان كانت غير متوفرة بحيث يقع بها الجمال الكامل وليست مما يشين ففيها حكومة عدل.

ولو حلق رأس انسان أو لحيته ثم نبت فلا شئ عليه لأن النابت قام


(١) الروضة البهية اللمعة الدمشقية لزين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ٤٣٢ الطبعة السابقة.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل للعلامة الشيخ محمد بن يوسف اطفيش ج ٨ ص ٢١ - ٢٢ الطبعة السابقة.