للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

علّق بدخولها فقالت: قد دخلت، وأنكر الزوج ذلك وهذا بخلاف البيع، إذ قال: قد بعت منك مثل هذا العبد أمس بألف درهم فلم تقبل؛ وقال المشترى: قد قبلت، فالقول قول المشترى؛ لأن البيع عقد معاوضة لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، فإقراره بالبيع يكون إقرارًا بقبول المشترى، فلا يعمل رجوعه عن الإقرار بعد ذلك، فأما إيجاب الطلاق بمال يكون تصرفًا عند الإيقاع، وهو التعليق بمنزلة اليمين؛ ولهذا لا يبطل بقيامه قبل قبولها فلم يكن هو مقرًا بالإيقاع أصلًا، فجعلنا القول قوله مع يمينه لهذا، وإذا قال لها: قد طلقتك واحدة بألف درهم وقبلت، وقالت هي: إنما سألتك أن تطلقنى ثلاثًا بألف درهم وإنما طلقتنى واحدة فإنما لك ثلث الألف، فالقول قولها مع يمينها؛ لأنهما اتفقا على وقوع الواحدة عليها، وإنما تنازعا في المال، فهو يدعى الزيادة عليها، وهى تنكر فالقول قولها (١).

ثانيًا: إنكار الخُلع

جاء في (المبسوط): لو ادعت المرأة الخُلع وأنكره الزوج، فأقامت شاهدين شهد أحدهما بالخلع بألف، وشهد الآخر بألف وخمسمائة، فالشهادة باطلة؛ لأنها تدعى أحد الأمرين لا محالة، فتكون مكذبة للشاهد الآخر، ولأن الخُلع في جانبها قياس البيع، وشهود البيع إذا اختلفوا في جنس الثمن أو مقداره بطلت الشهادة فكذلك هنا إذا اختلفا في جنس الجُعل كالعرض والبيع والدراهم فالشهادة باطلة؛ لأن كل واحد منهما شهد بالطلاق بعوض آخر: ولا يمكن إيجاب واحد من العوضين عليها، فلو حكم بالطلاق فحكم بالطلاق بغير عوض، وقد اتفقا أن الزوج ما أوقع الطلاق بغير عوض، ولو كان الزوج هو المدعى للخلع، والمرأة منكرة، فشهد أحد الشاهدين بألف، والآخر بألف وخمسمائة، فإن كان الزوج يدّعى ألفا وخمسمائة جازت شهادتهما على الألف؛ لأن الطلاق قد وقع بإقرار الزوج بقى منه دعوى المال، ومن ادعى على غيره ألفًا وخمسمائة فشهد له شاهدان، شهد أحدهما بألف وشهد الآخر بألف وخمسمائة تقبل شهادتهما؛ على الألف لاتفاق الشاهدين عليها لفظًا ومعنًى، فإن ادعى الزوج الألف لم تجز شهادتهما لأن الزوج قد كذَّب أحد شاهدين. وهو الذي شهد بألف وخمسمائة، والمدعى إذا أكذب شاهده بطلت شهادته له، والطلاق واقع بإقراره، وكذلك إذا اختلفا في جنس الجعل؛ لأن الزوج مكذب لأحدهما لا محالة فلا بد أن يدعى أحد الجنسين. فإن شهد أحدهما بألف والآخر بخمسمائة فعند أبى حنيفة لا تقبل شهادتهما لاختلافهما لفظًا، وعند صاحبيه تقبل الشهادة على الخمسمائة إذا ادعى الزوج الألف لاتفاقهما على مقدار الخمسمائة معنى (٢).

ثالثًا: إنكار الرجعة

جاء في (تبيين الحقائق): أنه لو قال الزوج لمعتدته بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في العدة، فإن صدقته تصح الرجعة، وإن كذبته فلا تصح، كما لا تصح في قوله لها: راجعتك - يريد


(١) المبسوط: ٦/ ١٨١.
(٢) السابق: ٦/ ١٨٥ - ١٨٦.