للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذبحه وبارسال الكلب وغيره من الجوارح عليه (١).

وجاء فى التاج المذهب أن ما أخذ من البحر حيا فانه يحل ولا يحتاج الى تذكية ولو كان من جنس ما يذكى، ومثله ما أخذ ميتا بسبب آدمى نحو أن يعالج الصيد فيموت بسبب ذلك فانه يحل حينئذ، وكذا ما مات من ذلك لأجل جزر الماء وانحساره عنه أو قذفه بأن يرمى البحر به الى موضع جاف أو نضوب البحر عنه فمتى مات لأجل هذه الأسباب فقط‍ ولم يكن من جنس ما يحرم حل، وأما اذا مات بغير شئ من ذلك نحو أن يموت بحر الماء أو برده أو بأن يقتل بعضه بعضا أو وجد طافيا أو خرج بنفسه ثم مات بسبب الخروج فانه لا يحل أكله (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية أن الذكاة انما تقع على حيوان طاهر العين غير آدمى ولا حشار - وهى ما سكن الأرض من الحيوانات كالفأر والضب وابن عرس - ولا تقع على الكلب والخنزير اجماعا ولا على الآدمى وان كان كافرا اجماعا ولا على الحشرات على الأظهر للأصل اذ لم يرد بها نص وقيل تقع وهو شاذ (٣).

وذكاة السمك المأكول اخراجه من الماء حيا، بل اثبات اليد عليه خارج الماء حيا وان لم يخرجه منه، وعلى ذلك فيجوز أكل السمك حيا لكونه مذكى باخراجه من غير اعتبار موته بعد ذلك بخلاف غيره من الحيوان فان تذكيته مشروطة بموته بالذبح أو النحر أو ما فى حكمهما.

وقيل لا يباح أكله حتى يموت كباقى ما يذكى ومن ثم لو رجع الى الماء بعد اخراجه فمات فيه لم يحل، فلو كان مجرد اخراجه كافيا لما حرم بعده (٤).

وذكاة الجراد أخذه حيا باليد أو الآلة ولو كان الآخذ له كافرا اذا شاهده المسلم وذلك اذا كان الجراد مستقلا بالطيران والا لم يحل وبناء على ذلك فلو أحرقه قبل أن يأخذه حرم، وكذا لو مات فى الصحراء أو فى الماء قبل أخذه وان أدركه بنظره، ويحل أكله حيا وبما فيه كالسمك (٥).


(١) الروض النضير ج ٣ ص ١٧٦ نفس الطبعة المتقدمة.
(٢) التاج المذهب لأحكام المذهب ج ٣ ص ٤٥٣، ٤٥٤ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٧١ نفس الطبعة المتقدمة.
(٤) المرجع السابق للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٧٢، ص ٢٧٣ نفس الطبعة المتقدمة.
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد الجبعى العاملى ج ٢ ص ٢٧٣ نفس الطبعة المتقدمة.