للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعدهم. ويصرف منقطع الوسط في الحال بعد من يجوز الوقف عليه إلى من بعده فلو وقف داره على زيد ثم على عبده ثم على المساكين صرفت بعد زيد للمساكين؛ لأن وجود من لا يصح الوقف عليه كعدمه، فيكون كأنه على الجهة الصحيحة من غير ذكر الباطلة، ولأننا لما صححنا الوقف مع ذكر من لا يحق الوقف عليه فقد ألغيناه فإنه يتعذر التصحيح مع اعتباره، وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مآلًا صحيحًا كأن يقول: وقفته على الأغنياء ونحوها بطل الوقف؛ لأنه عين المصرف الباطل واقتصر عليه، ويصرف منقطع الآخر كما لو وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر له مآلًا إلى ورثة الواقف نسبًا بعد من عينهم، أو وقف على من يجوز الوقف عليه كأولاده ثم على من لا يصح الوقف عليه ككنيسة فيصرف إلى ورثة الواقف نسبًا بعد من يجوز الوقف عليه، وكذا ما وقفه وسكت إن قلنا يصح الوقف حينئذ فإنه يصرف إلى ورثة الواقف حين الانقراض (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء في (المحلى): ومن حبس داره أو أرضه ولم يُسَبّلِ على أحد فله أن يسبل الغلة ما دام حيًا على من شاء، لقول رسوله الله - صلى الله عليه وسلم -: "وسبِّل الثمرة، (٢) فله ذلك ما بقى، فإن مات ولم يفعل كانت الغلة لأقاربه وأولى الناس به حين موته، وكذلك من سبل وحبس على منقطع فإذا مات المسبل عليه عاد الحبس على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع برهان ذلك ما رويناه من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصارى المدينة مآلًا من نخل، فقال: يا رسول الله إن الله عز وجل يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (٣) وإن أحب أموالى إليّ بيرحاء وإنها صدقة لله عز وجل أرجو برها وزهوها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في كلام: "ثم إنى أرى أن تجعلها في الأقربين" (٤) فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبنى عمه (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء في (الأزهار): إذا زال مصرف الوقف وانقطع يعود الوقف وقفًا لا ملكًا للواقف المالك إن كان حيًا أو وارثه حيث كان قد مات وعرف وارثه ويكون بينهم على الفرائض وإلا فللفقراء، وذك إما بزوال مصرفه أي مصرف الوقف كمسجد أو آدمى ولو ذميًا وزوال وارثه أي وارث المصرف ولا فرق بين ما ينقل بالإرث أو بالوقف، والمعتبر في ورثة الواقف من وُجد يوم عدم ورثة الموقوف أو يوم زوال مصرفه من مسجد ونحوه، أو زوال شرطه، أي شرط المصرف، إلا أن يعود كأن يقول: على زيد مهما بقى في مكة أو نحوها، فإنه متى زال من مكة عاد للواقف وقفًا؛ لأنه


(١) كشاف القناع: ٢/ ٤٤٧ - ٤٤٧.
(٢) الحديث بهذا اللفظ في سنن النسائي، كتاب الأحباس. باب حبس المشاع.
(٣) سورة آل عمران، آية ٩٢.
(٤) صحيح البخارى في عدة مواضع منها: في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب. وكتاب الوصايا، باب إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود … إلخ. وصحيح مسلم كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين .. إلخ.
(٥) المحلى: ٩/ ١٨٢، ١٨٣، مسألة رقم ١٦٥٥.