للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب المالكية]

اذا ولدت امرأتان واختلط‍ الولدان، فادعى الابوان صبيا واحدا منهما، كل واحد منهما يقول: هذا ابنى ويتنازعان فيه وينفيان الآخر، قال ابن رشد: الواجب عندى على أصولهم أن تدعى له القافة اذ ليس لهما أن ينفيا الآخر عن أنفسهما، وقد علم أنه ابن أحدهما، والذى ادعياه جميعا ليس أحدهما بأولى به من صاحبه، ولا يعترض على هذا بأن القافة لا يحكم بها فى أولاد الحرائر على المشهور كما ذكره ابن رشد فى سماع أشهب من كتاب الاستلحاق، لان العلة فى ذلك هى قوة الفراش فى النكاح، فيلحق الولد بصاحب الفراش الصحيح دون الفاسد، وذلك معدوم هنا، اذ لا مزية لاحد الفراشين على الآخر لصحتهما جميعا.

وقال البرزلى: اذا فرض عدم القافة فانه اذا كبر الولد والى أيهما شاء (١) - أى اتخذه وليا يأوى اليه (٢) - بمنزلة ما اذا أشكل الامر، فان مات الولد قبل ذلك ورثاه (٣) معا ميراث أب واحد، يقسم بينهما، وان ماتا ورث كل واحد منهما ميراث نصف بنوة، وليس له أن يواليهما معا، لان الشركة لا تصح فى الولد.

وفى نوازل سجنون: رجل له امرأة وله ولد فزعمت المرأة أنه ولدها من زوج غيره، وزعم الزوج أنه ولده من امرأة غيرها أنه يلحق بالزوج ولا يقبل قول المرأة (٤).

[مذهب الشافعية]

لو استلحق اثنان أو جماعة بالغا عاقلا ووجدت الشروط‍ فيهم ما عدا التصديق ثبت نسبه لمن صدقه منهم، لاجتماع الشروط‍ فيه دون غيره، سواء صارت الام فراشا لهم أم لا فان صدقهم أو لم يصدق واحدا منهم كأن سكت عرض على القائف على الوجه الآتى: فى اللقيط‍، ولا يحتاج لتصديقه ان ألحقه القائف بأحدهم، لان قول القائف حكم لا استلحاق.

اما ان استلحقا مجهولا صغيرا - لقيطا كان أو غيره - فان استلحقه مسلم وكافر تساويا، لان كلا منهما أهل للاستلحاق لو انفرد فلا مزية.

ولا فرق بين أن يكون لاحد المستلحقين عليه يد أم لا، لان اليد لا تدل على النسب، فان استلحق اللقيط‍ ذو يد، ثم استلحقه آخر، لم يلتفت اليه، لثبوت النسب من الاول معتضدا باليد، الا ان كان الاول هو الملتقط‍ فيعرض اللقيط‍ مع المستلحق الثانى على القائف، فان ألحقه به عرض مع الملتقط‍، فان ألحقه


(١) الحطاب والتاج والأكليل ج‍ ٥ ص ٢٤٧.
(٢) المرجع السابق.
(٣) الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٤٢٥ ص ٤٢٦.
(٤) منح الجليل ج‍ ٣ ص ٤٢٨.