للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذى عندى أنه يلزم فى هذه المسائل قيمة ما أكل.

وقيل: يأثم من أطعمه غيره فقط‍ ولا كفارة عليه ولا على من أكل بلا علم أنه صيد الحرم.

وعلى القول بأن الكفارة تلزم بالاطعام فيلزم مطعمه كفارتان، جزاء الصيد وقيمة ما أطعم منه انسانا (١).

[رابعا: موطوء الآدمى من الحيوانات]

[مذهب الحنفية]

جاء فى تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه: أن البهيمة اذا وطئها آدمى نظر فان كانت الدابة مما لا يؤكل لحمها تذبح وتحرق لما روى عن عمر رضى الله عنه انه أتى برجل وقع فى بهيمة فعزر الرجل وأمر بالبهيمة فأحرقت قال الاتقانى وقال شمس الأئمة السرخسى الاحراق جائز وليس بواجب، وان كانت الدابة مما يؤكل لحمها تذبح وتؤكل ولا تحرق بالنار على قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى.

وقال أبو يوسف: تحرق هذه أيضا بالنار. هذا كله اذا كانت البهيمة للفاعل.

أما اذا كانت البهيمة لغير الفاعل يطالب صاحبها ان يدفعها الى الفاعل بقيمتها ثم يذبح. هكذا ذكروا، ولا يعرف ذلك الا سماعا فيحمل عليه (٢).

[مذهب المالكية]

جاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير أن البهيمة الموطوءة كغير الموطوءة فى جواز الذبح والأكل فلا يحرم أكلها ولا يكره اذا كانت البهيمة مباحة (٣).

وجاء فى التاج والاكليل نقلا عن الطرطوشى أن مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى لا يختلف فى أن البهيمة الموطوءة من آدمى لا تقتل (٤).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أن البهيمة المفعول بها فيها أوجه أصحها لا تذبح.

وقيل: تذبح ان كانت مأكولة.

وقيل تذبح مطلقا لظاهر قول النبى صلى الله عليه وسلم من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه الحاكم وصحح اسناده.

واختلفوا فى علة ذلك.

فقيل: لاحتمال أن تأتى بولد مشوه الخلق فعلى هذا لا تذبح الا اذا كانت أنثى وقد أتاها فى الفرج.


(١) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٣٨، ص ٣٣٩ الطبعة المتقدمة.
(٢) تبيين الحقائق للزيلعى وحاشية الشيخ أحمد الشلبى عليه ج ٣ ص ١٨١، ص ١٨٢ الطبعة المتقدمة.
(٣) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج ٤ ص ٣١٦ الطبعة السابقة.
(٤) التاج والاكليل للمواق فى كتاب على هامش مواهب الجليل ج ٦ ص ٢٩٣ الطبعة السابقة.