للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك جرى على الغالب لا قيد، وقد نصوا على جواز الصيد من البحر المالح والعذب والعيون والآبار وغدران المطر ومن كل ماء ولو فى دلو وكره بعض للمحل والمحرم أن يأكل ما أشبه الانسان أو الخنزير وطعام البحر حلال - وهو ما طفا على الماء ميتا أو قذفه الماء أو نضب عنه.

ولا بأس للمحرم فى أن يأكل عسل النحل وان كان فيه فراخه وأن يذبح الشاة والبقرة والبعير لحاجته أو حاجة غيره ويأكل لحوم الأنعام، وانما منع المحرم من صيد البر وأبيح له صيد البحر لأن فى صيد البر تلذذ يخرج اليه الأكابر تترفا ولعبا، ولأن كل ما فى البحر مذبوح كما جاء به الحديث على معنى أنه لا يحتاج الى الذكاة فهو كالطعام.

هذا ومن الحيوان البرى الفكرون (١) والضفدع وطير الماء والسلاحف وكل ما يعيش فى الماء والأرض فعليه الفداء ولو صادهن من البحر.

وقيل: السلاحف ليست برية، وقال عطاء: طير الماء بحرى.

وقيل: ما يعيش فى الماء والأرض ينظر ان كان يفرخ فى الماء فبحرى أو فى الأرض فبرى والحوطة ما تقدم (٢).

حكم صيد الحرم:

جاء فى شرح النيل: أنه يمنع الانسان من صيد الحرم سواء كان محلا أو محرما، ولو كان ذلك من ماء مطر أو عين أو غيره تولد منه الحيوان (٣).

وان رمى محل طيرا على غصن متدل فى حل وأصل شجرته فى الحرم لم يلزمه جزاء ولزمه بعكسه بأن يرمى طائرا على غصن متدل فى حرم من شجرة فى حل.

ومن دخل الحرم بصيد أطلقه على الصحيح، وان دخل بلحم صيد دفنه عند بعض، وأجاز بعض له ولغيره أن يأكله.

وعلى القول بمنع أكله ان أطعمه أحدا لزم قبل آكله جزاءه ان علم أنه لحم صيد وكان محرما، وكذا ان أطعم أحدا صيد الحرم يلزم آكله جزاءه ان علم أنه صيد الحرم سواء كان محرما أو محلا، وان لم يعلم لزم الذى أطعمه اياه.


(١) الفكرون حيوان مقوس الظهر صلب الظهر والبطن والجوانب كأنه عظم يدخل رأسه وأرجله فى ذلك فلا يصاب ولا يؤثر فيه شئ واذا أراد المشى أخرج أرجله الأربعة ورأسه ومشى واذا أحس ما خاف منه أدخلهن ولونه كلون الضفدع.
(٢) شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج ٢ ص ٣٢٨ وما بعدها الى ص ٣٣١ نفس الطبعة المتقدمة.
(٣) المرجع السابق لأطفيش ج ٢ ص ٣٢٨ الطبعة السابقة.