للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: تستحب الوصية لذوى القرابة وارثا كان أم غيره لأن فيه صلة الرحم، ولا تصح الوصية للرحم ان كان حربيا وتصح للرحم الذمى (١).

وفى كتاب من لا يحضره الفقيه روى الحسن ابن محجوب عن أبى جعفر عليه السلام فى رجل أوصى بثلث ماله فى أعمامه وأخواله فقال لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث (٢).

وفى شرائع الاسلام: اذا وقف على أولاده أو اخواته أو ذوى قرابته اقتضى الاطلاق اشتراك الذكور والاناث والادنى والأبعد والتساوى فى القسمة الا أن يشترط‍ ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا، واذا وقف على أقرب الناس اليه فهم الأبوان والولد وان سفلوا فلا يكون لأحد من ذوى القرابة شئ مالم يعدم المذكورون ثم الاجداد والاخوة وان نزلوا ثم الأعمام والاخوال على ترتيب الارث لكن يتساوون فى الاستحقاق الا أن يعين التفضيل (٣).

[الهبة لذوى الارحام]

[مذهب الحنفية]

قال فى البدائع: من الهبة ما هو فى معنى العوض وهو ثلاثة أنواع. الاول صلة الرحم المحرم فلا رجوع فى الهبة لذى رحم محرم من الواهب وهذا عندنا بدليل ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. أى لم يعوض. وصلة الرحم عوض معنى لأن التواصل سبب التناصر والتعاون فى الدنيا وسبب الثواب فى الآخرة فكان أقوى من المال، وروى عن سيدنا عمر رضى الله عنه أنه قال: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فانه لا يرجع فيها ولو وهب لذى رحم غير محرم فله أن يرجع لقصور معنى الصلة فى هذه القرابة فلا يكون فى معنى العوض وكذلك اذا وهب لذى محرم لا رحم له لانعدام معنى الصلة أصلا (٤) وفى البحر الرائق (٥): أن الهبة لذى الرحم المحرم تشمل المسلم والذمى والمستأمن كذا فى المبسوط‍.

[حكم الأرحام فى الحدود]

[مذهب الحنفية]

جاء فى البدائع: ولا قطع على من سرق من ذى رحم محرم عندنا سواء كان بينهما ولاد أولا لأن كل واحد منهما يدخل فى منزل صاحبه بغير اذن عادة وذلك دلالة


(١) الروضة البهية ح‍ ٢ ص ٥٥ الطبعة السابقة.
(٢) من لا يحضره الفقيه ح‍ ٤ ص ١٥٤ الطبعة السابقة.
(٣) شرائع الاسلام ح‍ ١ ص ٢٤٨ الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع للكاسانى ح‍ ٦ ص ١٢٣ الطبعة السابقة.
(٥) البحر الرائق ج‍ ٧ ص ٣٢٠ الطبعة السابقة.