للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[النفقات]

[مذهب الحنفية]

جاء فى ابن عابدين فى باب نفقة الأقارب ما نصه: «تجب النفقة لكل ذى رحم محرم» وقال فى الحاشية: «ولا بد من كون المحرمية بجهة القرابة فخرج ابن العم إذا كان أخا من الرضاع فلا نفقة له».

ومن هذا يستفاد أن ابن الخال لا نفقة له ولا عليه لأنه وإن كان رحما فليس بمحرم (١).

[مذهب المالكية]

ابن الخال لا يستحق عند المالكية نفقة كما لا تلزمه نفقة، لأن نفقة القرابة عندهم إنما هى لأولاد الصلب والأبوين، وابن الخال لا يدخل فى واحد من الصنفين.

وقد جاء فى كتب المالكية قولهم: «والسبب الثانى للنفقة القرابة، والمستحقون منهم للنفقة صنفان:

أولاد الصلب والأبوان. ولا يتعدى الاستحقاق إلى أولاد الأولاد ولا إلى الجد والجدات بل يقتصر على أول طبقة من الفصول والأصول» (٢).

[مذهب الشافعية]

ليس لابن الخال ولا عليه نفقة، فقد جاء: «ولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب كالأخوة والأعمام وغيرهما» لأن الشرع ورد بايجاب نفقة الوالدين والمولودين، ومن سواهم لا يلحق بهم فى الولادة وأحكام الولادة، فلم يلحق بهم فى وجوب النفقة (٣).

[مذهب الحنابلة]

ابن الخال لا تجب النفقة له ولا عليه، لأنه من ذوى الأرحام، وقرابة ذوى الأرحام قرابة ضعيفة، وهم إنما يأخذون المال عند عدم الوارث، فهم كسائر المسلمين، فإن المال يصرف إليهم إذا لم يكن للميت وارث، وذلك الذى يأخذه بيت المال، ولذلك يقدم الرد عليهم.

وقال أبو الخطاب من فقهاء الحنابلة يخرج فيهم رواية أخرى أن النفقة تلزمهم عند عدم العصبات وذوى الفروض لأنهم وارثون فى تلك الحالة. (انظر أحكام النفقة على ذوى الأرحام) (٤).

[مذهب الظاهرية]

لا تجب النفقة لابن الخال كما لا تجب عليه إذ القاعدة أنه لا يجبر على نفقة ذى رحم محرمة إذا لم يكن هو وارثا له، ولا على نفقة مورثه إذا لم يكن ذا رحم محرمة منه (٥).

[مذهب الزيدية]

جاء فى باب النفقات «وندبت صلة الرحم» ثم نقل عن بعض أئمة الزيدية وغيرهم قولهم: «وعلى كل موسر نفقة معسر على ملته يرثه بالنسب» (٦).


(١) ابن عابدين ج‍ ٢ ص ٩٣٨.
(٢) هامش التاج والإكليل لمختصر خليل من كتاب الحطاب ج‍ ٤ ص ٢٠٨.
(٣) المهذب ج‍ ٢ ص ١٦٦.
(٤) المغنى والشرح الكبير ج‍ ٩ ص ٢٦٠ الطبعة الأولى.
(٥) محلى ج‍ ١٠ مسألة ١٩٣٣ باب النفقة.
(٦) البحر الزخار ج‍ ٣ ص ٢٨٠.