للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليه ما أنفقه وأجرة مثله فى عمله (١).

[مذهب الإباضية]

وعند الإباضية: ان استحق مبيع أو موهوب أو مصدق به أو نحو ذلك فخرج لمستحقه ببينة عادلة فلمستحقه أخذه ولمشتريه الثمن على بائعه ان خرج من يد صاحبه بغير حق. وقيل: يأخذ المشترى رب الشئ بالثمن ويرجع رب الشئ بالثمن على البائع. وأما ان كان بيد البائع بحق كأمانة أو وديعة أو بكراء أو لقطه فان المستحق لا يدرك ماله حتى يعطى للمشترى ما اشتراه به.

ويرجع هو على البائع بما أعطى وهو المعتمد (٢).

ما يرجع به المشترى على

البائع عند الاستحقاق

يرجع المشترى على البائع ان اشترى منه شيئا فاستحق من يده. بالثمن الذى أعطاه له. وقيل بمثله ان كان مثليا وبقيمته ان كان قيميا ووجه من قال يرجع عليه بالثمن. ان البيع بعد الاستحقاق منفسخ. فاذا انفسخ البيع. رجع عليه بما اعطاه له. واستدل للقول الآخر. بأن اتفاقهم انما هو على أن يبيع له ما هو له وعلى ذلك وقع البيع.

فاذا غره بما ليس له فعليه مثله أو قيمته لأن المثل فى ذلك من كل الوجوه يتعذر (٣).

اما غلة الشئ المستحق فهى لصاحبه فيما بينه وبين الله (٤).

واما فى الحكم فهى للمشترى ونحوه من موهوب له ومأجور به وغير ذلك مما عدا الغاصب (٥).

واستحقاق بعض المبيع على وجهين معلوم ومجهول فان استحق بعض مبيع معلوم وذلك كفدان يستحق منه النصف خير المشترى بين امساك الباقى وأخذ ما يخص المستحق من الثمن وبين الرجوع بالثمن كله على البائع فيأخذ البائع أصله والمستحق ما استحق.

وانما جعلوا له الخيار لأن الشريك عيب (٦).

وان استحق مجهول. مثل ان اشترى أكثر من فدان فاستحق منه واحد مثلا لا بعينه فسخ البيع كله (٧).


(١) مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة ح‍ ١ ص ١١١.
(٢) شرح النيل ح‍ ٤ ص ٣٠٤، ٣٠٥، ٣٠٦، والايضاح ح‍ ٣ ص ١٨٨، ١٨٩.
(٣) شرح النيل ح‍ ٤ ص ٣٠٨، ٣٠٩، ٣١٠، والايضاح ح‍ ٣ ص ١٩٣.
(٤) الايضاح ح‍ ٣ ص ٢٣
(٥) الايضاح بحاشية أبو ستة ح‍ ٣ ص ١٩٠
(٦) شرح النيل ح‍ ٤ ص ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨
(٧) المرجع السابق ح‍ ٦ ص ٦١٧، ٦١٨