للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التتابع بطل تتابعه، ويجب عليه أن يستأنف ليأتى به على الصفة التى وجبت عليه.

ومن نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر بعينه ففاته وخرج الشهر ناقصا لم يلزمه الاقضاء تسعة أيام بلياليها، لأن العشر الذى التزمه انما كان تسعة بلياليها، صرح به المتولى وغيره وهو ظاهر.

ولو نذر ان يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف شهر آخر ولا يلزمه الصوم بلا خلاف.

ومن نذر اعتكاف شهر معين ففاته الشهر ولم يعتكف فيه لزمه قضاؤه.

ويجوز أن يقضيه متفرقا ومتتابعا، لأن التتابع فى أدائه بحكم الوقت، فاذا فات سقط‍ فان كان قد شرط‍ التتابع فانه يلزمه قضاؤه متتابعا بحكم النذر ولا بسقط‍ بفوات الوقت وهذا على الوجه الصحيح الذى قطع به صاحب المهذب والأكثرون.

وحكى النورانى والمتولى والبغوى وآخرون من الخراسانيين أنه لا يجب التتابع بل يجوز قضاؤه متفرقا لأن التتابع يقع فيه ضرورة فلا أثر لتصريحه.

واذا نذر اعتكاف شهر مضى فقال الشافعى فى الأم لم يلزمه لأن الاعتكاف فى شهر مضى محال.

ومن مات وعليه اعتكاف فالصحيح أنه لا يطعم عنه.

اما المالكية (١):

فعندهم أن المعتكف اذا أفسد اعتكافه عمدا بغير عذر كتعمد أكل أو شرب نهارا أو تعمد سكر أو خروج لغير عذر أو جماع أو تقبيل أو مباشرة فانه يبطل ما مضى من اعتكافه ويستأنفه من أوله سواء كان الاعتكاف واجبا أو تطوعا.

ويلحق بهذا الحكم من جامع أو قبل أو باشر ناسيا حيث يستوى العمد والنسيان فى ذلك.

أما ان بطل اعتكافه بعذر كالخروج من المسجد لمرض شديد، أو جنون أو اغماء أو سلس أو بأكل وشرب نهارا ناسيا فلا يبطل ما مضى من اعتكافه بل يبنى مع قضاء ما حصل فيه المانع ان كان الاعتكاف واجبا.

وان كان تطوعا فلا قضاء، وقال عبد الملك عليه القضاء وهو ظاهر المدونة.

واذا طرأ عذر منع من الاعتكاف قبل الدخول فيه فان كان نذرا معينا من غير رمضان أو كان تطوعا معينا أو غير معين فلا يجب عليه القضاء.

وان كان نذرا معينا من رمضان أو كان نذرا مطلقا وجب عليه القضاء.

وعند الحنابلة (٢):


(١) حاشية الصفتى ص ٣٥٩، والحطاب ج ٢ ص ٤٥٧ وبلغة السالك لأقرب المسالك ج ١ ص ٢٤٢
(٢) المغنى لابن قدامة ج ٣ ص ١٤٥، وص ١٤٦ وكشاف القناع ج ١ ص ٥٣١