للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة.

وهناك شرط‍ رابع وهو عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقله وهو العشرة (١).

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل، ومسائل الدماء دم الحيض ودم الاستحاضة تدور على خمسة أشياء … الاوقات والأصول والانتساب والطلوع والنزول، والنساء فى هذه الخمسة قسمان مبتدأة وهى من لم يتقرر لها وقت فى الحيض ولا فى الطهر أو لم يتقرر لها فى الطهر وذلك يتصور بمن أتاها الدم فى المرة الاولى وبمن أتاها مرارا لكن على كيفية لا يثبت معها الوقت فاذا ثبت لها الوقت فى الحيض دون الطهر بأن يزيد طهرها مثلا على أكثر مما يؤخذ وقتا للطهر ونحو ذلك من الاوقات التى لا تؤخذ فهى مبتدأة بالنسبة الى الطهر متعادة بالنسبة الى الحيض والمبتدأة بقسميها يثبت لها الوقت فى الحيض والطهر بمرة … والمبتدأة تنتسب فى الطهر بغيرها وقال بعض أصحابنا انها تنتسب فى الحيض أيضا والنفاس اذا دام بها الدم الى قريبتها أو الى مسلمة ان لم تجد قريبة ثم تنتظر بعد وقت من انتسبت اليه ثم تكون مستحاضة وذلك اذا زاد لها على أقل الحيض والصحيح انها تترك الى أقصى وقت الحيض والنفاس ثم تغتسل وتكون مستحاضة (٢) وهل تترك المستحاضة المبتدأة - عشرة وتصلى أخرى أو تدع خمسة عشر وتصلى مثلها أو تترك عشرة وتصلى عشرين أو تترك يوما وليلة وتصلى تسعة وعشرين لاعتياد الحيض فى كل شهر ان لم يمنع بآفة وأقله ذلك … أولا تترك الصلاة لشبهة عرضت بل تغتسل وتصلى حتى يفرج الله عنها … أقوال … فى المبتدأة المسحاضة … وبذلك الخلاف تنقضى عدتها ان طلقت الا على قول من قال: لا تترك الصلاة فانها لا تنقضى عليه عدتها حتى تحيض ثلاثة قروء وثلاثة أطهار بارتفاع الدم أو تأخذ بسنة أو بقول سنتين أو بقول ثلاثة أشهر تنزيلا لها منزلة الآيسة أو التى لم تحض أو تبلغ الاياس فتعتد بثلاثة أشهر (٣) راجع مصطلح عدة».

[المعتادة]

[مذهب الحنفية]

يقرر الحنفية أن الدم اذا زاد على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة دونها ردت الى أيام عادتها فيكون الزائد على العادة استحاضة وان كان داخل العشرة.

وهل تترك الصلاة بمجرد رؤيتها الزيادة؟ اختلف فيه فذهب أئمة بلخ الى أنها تؤمر بالاغتسال والصلاة لان حال الزيادة التى هى دون العشرة متردد بين الحيض والاستحاضة لانه ان انقطع الدم قبل العشرة كان حيضا وان جاوز العشرة كان استحاضة فلا تترك الصلاة مع التردد، وقال مشايخ بخارى لا تؤمر بالاغتسال


(١) مفتاح الكرامة ح‍ ١ من ص ٣٤٨ الى ص ٣٥١.
(٢) شرح النيل ح‍ ١ ص ١٢٩، ١٣٠، ص ١٨٠، ١٨١.
(٣) شرح النيل ح‍ ١ ص ١٨٢.