للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مع ترك المطالبة به سببا مسقطا له ويختلف مقدار المدة باختلاف الحقوق وما يلابسها ولسنا بصدد هذا الموضوع وانما يكون تفصيل أحكامه اكتساب الملك بمضى المدة وسقوط‍ الدعوى بالحق لمضى المدة.

الثالث: انه سبب فعلى ولذا يعتبر من كل من يستطيعه ولو كان غير أهل للالتزام بالقول كالمجنون والصبى كما أشرنا الى ذلك فيما سبق.

والمال المباح اما أن يكون منقولا أو عقارا فان كان منقولا كانت حيازته والاستيلاء عليه بوضع اليد عليه وضعا حقيقيا ويكون ذلك فى كل منقول كالصيد والكلأ والمعادن والأشجار اذا كان على وجه الأرض على تفصيل سبق وسيأتى عند الكلام على تملك كل نوع منه.

وان كان عقارا كان حيازته والاستيلاء عليه بعمارته كما سنبين ذلك عند الكلام على الأرض الموات.

وقد ذكرنا ان الاستيلاء على الأموال المباحة المنقولة لا يشترط‍ فيه القصد الى التملك اذا كان حقيقيا.

أما اذا كان حكميا فقد ذكرنا فيما سبق اختلاف الفقهاء فى اشتراط‍ القصد اليه.

والكلام على تملك الكلأ يرجع اليه فى مصطلح كلأ.

وعلى تملك الصيد يرجع اليه فى مصطلح صيد.

وعلى تملك العقار يرجع اليه فى مصطلح أرض موات - احياء.

وعلى المعادن يرجع اليه فى مصطلح ركاز.

وعلى تملك الكنز يرجع اليه فى مصطلح كنز.

وعلى استيلاء المسلمين على أموال المحاربين واستيلاء المحاربين على أموال المسلمين يرجع اليه فى مصطلحى غنيمة، وسير.

[استيلاد]

[التعريف بالاستيلاد]

الاستيلاد لغة هو طلب الولد وشرعا هو تصيير الجارية أم ولد.

وأم الولد فى اصطلاح الفقهاء هى التى ولدت من سيدها فى ملكه (١).

وهو مشروع لقوله تعالى {(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)} دلت الآية الكريمة على حل وط‍ ء الزوجة والمملوكة ملك يمين وهى الأمة سواء أكان الوط‍ ء معقبا للولد أم غير


(١) المغنى ج ١٢ ص ٤٨٨.