للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنتقل الى الأقراء - الأطهار - فتستأنف العدة بها لأن المعتدة اذا حاضت فى أثناء عدتها بالأشهر فليست من اللائى يئسن من المحيض ولا من اللائى لم تحضن بلا شك بل هى من اللائى حضن فوجب ضرورة أن عدتها ثلاثة قروء ومن الباطل أن تكون من اللائى يحضن وتكون عدتها بالشهور وكذلك لو حملت منه أو من غيره أثر طلاقها أو قبل انقضاء الثلاثة أشهر (١). وان حاضت حيضة أو حيضتين ثم لم تحض أو انتظرت الحيضة الأولى فلم تأتها بعد أن كانت قد حاضت وهى فى عصمة زوجها أو قبلها فلا بد لهؤلاء جميعا من التربص أبدا بالغا ما بلغ حتى يحضن تمام ثلاث حيض أو حتى يصرن فى حد اليأس من المحيض فاذا صرن فيه استأنفن ثلاثة أشهر ولا بد.

وان اتبع الرجل مطلقته وهى فى عدتها قبل انقضائها طلاقا بائنا ولم تكن عدتها تلك من طلاق ثلاث فعليها أن تستأنف العدة من أولها وكذا لو راجعها فى عدتها فدخل بها أو لم يدخل ثم طلقها فانها تستأنف العدة ولا بد وان مات زوج المطلقة وهى فى العدة فانها تنتقل الى عدة الوفاة ان كان الطلاق رجعيا فقط‍ والا فلا (٢).

[مذهب الزيدية]

ان رأت الآيسة وهى من بلغ عمرها ستين سنة تحديدا - الدم فى خلال الأشهر فلا يعتد به فى الأصح لانه ليس بحيض بل هو دم علة. وقيل تستأنف العدة بالحيض لو رأته بعد الستين قبل أن تتزوج فى الأصح واذا اعتدت الصغيرة بالأشهر ثم بلغت فى أثناء العدة بالحيض استأنفت العدة به اجماعا ولا تعتد بما مضى من الشهور ولا غيره ببلوغها فى العدة بغير الحيض وان بلغت بالحيض بعد العدة لم تستأنف اجماعا للآية.

وكذلك تستأنف العدة بالحيض ان حاضت التى بلغت بغير الحيض فى مدة الاعتداد بالأشهر وان انقطع حيض المطلقة المعتدة بعد ثبوته ولو مرة بدون سبب معروف تربصت حتى يعود فتبنى على ما قد حاضته بعد الطلاق فان لم يعد تنتظر حتى تيأس فتستأنف العدة ثلاثة أشهر ولا تبنى الأشهر التى تعتد بها بعد الاياس على ما قد مضى من الحيض اذا كانت قد حاضت مرة أو مرتين بعد الطلاق.

والمعتدة من طلاق بائن اذا عقد عليها زوجها قبل اتمامها للعدة الأولى ثم طلقها أو حصل فسخ قبل الدخول بها لم يلزمها استئناف العدة بل تبنى على ما قد مضى من العدة فى الطلاق الأول ولو كان الباقى شيئا يسيرا كيوم ونحوه أما المعتدة من طلاق رجعى فيجب الاستئناف لعدة أخرى لو راجع ولو باللفظ‍ قبل انقضاء العدة ثم طلق أو فسخ قبل الدخول بها ولا تبنى على ما قد مضى من العدة فى الطلاق الأول. والمطلقة رجعيا اذا مات زوجها وهى فى العدة يلزمها استئناف عدة أخرى للوفاة من


(١) من المحلى ج ١٠ ص ٢٦٧، ٢٦٨ مسألة ١٩٩٦.
(٢) من المحلى ج ١٠ ص ٢٦٩ م ١٩٩٧، ص ٢٦٢ م ١٩٦٦ ص ٢٦٨ م ١٩٩٦.