للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية موسى بن بكر الواسطى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج فقال ان كان خلف ظهره مال. فان حدث أدى عنه فلا بأس (١).

[استدانة المحجور]

[مذهب الحنفية]

يرى الحنفية أن استدانة العبد باذن سيده جائزة حيث جاء فى الفتاوى الهندية (٢) اذا اذن السيد - لعبد فى فى التجارة جاز. فان استدان العبد دينا يلزمه أما استدانته بغير اذن فموقوفة فقد جاء فى الفتاوى الخانية (٣) العبد المحجور اذا اشترى شيئا بغير أمر مولاه فشراؤه موقوف وكذلك اذا باع شيئا من مال المولى أو مما وهب له أو أقر أنه رهن أو ارتهن أو أقرض أو استقرض فجميع ذلك موقوف ثم جاء فى الفتاوى الخانية (٤):

والعبد المحجور اذا استقرض مالا واستهلكه لا يؤاخذ به فى الحال ويؤاخذ به بعد العتق لان العبد من أهل الالتزام الا أنه لا يصح التزامه فى حق المولى فيصح فى حق نفسه. وتصرف المحجور عليه للسفه موقوف فيما لا تصح مع العزل كالتصرفات المالية لان فائدة الحجر عدم النفوذ لاحتمال أن يكون فيه مصلحة فان كان فيه مصلحة أجازه الحاكم والا رده كتصرف الصبى والمعتوه بل أولى لانه مكلف عاقل. وتصرف الصبى غير المميز والمجنون يقع باطلا اذ لا أهلية لهما. أما تصرفات الصبى المميز والمعتوه فانه ينفذ منها ما كان نفعا محضا له لقبول الهبة بدون عوض ويبطل ما كان ضررا محضا كالتبرع والهبة والعتق.

ويتوقف على اجازة الولى ما كان دائرا بين الضرر والنفع كالبيع والشراء (٥).

[مذهب المالكية]

يرى المالكية أن: عبد الرجل اذا استدان دينا ولم يؤذن له فى التجارة لا يتبع بشئ من ذلك الا أن يعتق يوما ما فيتبع بما فى ذمته الا أن يكون سيده قد فسخ ذلك عنه وأعلن به (٦) عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه قال: يصير فى مال سيد العبد ما أدان لسيده من تجارة يستدين فيها بمال سيده فيها ويداين فيها بماله وكل ذلك يديره لسيده قد علم ذلك وأقر به (٧) ومن استدان من المحجور عليه دينا بغير اذن وليه ثم فك حجره لم يلزمه ذلك فيمن حجر عليه لحق نفسه كالسفيه والصغير ولزمه فيمن حجر عليه لحق غيره كالعبد يعتق الا أن يفسخه عنه السيد قبل عتقه (٨). والمفلس


(١) المرجع السابق ج ١٠ ص ٤٣٧ الطبعة السابقة.
(٢) ج ٥ ص ٨ الطبعة الثانية.
(٣) ج ٣ ص ٦٣٠ الطبعة الثانية.
(٤) ج‍ ٣ ص ٦٤٢ الطبعة الثانية.
(٥) تبيين الحقائق للزيلعى ج ٥ ص ١٩٠، ١٩٥.
(٦) المدونة الكبرى ج ١٣ ص ٩٢.
(٧) المرجع السابق ص ٩٧ الطبعة السابقة.
(٨) الحطاب على خليل ج ٥ ص ٦٣ الطبعة السابقة.