للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فان كان أحدهما مجنونا أو سكران أو نائما أو مغمى عليه أو مكرها فليس على من هذه صفته منهما الا الوضوء فقط‍ اذا أفاق أو استيقظ‍ الا أن ينزل.

فان عمدت هى أيضا لذلك فكذلك، أنزلت أو لم تنزل، لما روى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: اذا التقى الختانان وجب الغسل.

وأما كل موضع لا ختان فيه، ولا يمكن فيه الختان فلم يأت نص ولا سنة بايجاب الغسل من الايلاج (١) فيه.

وأما ما يوجب الوضوء من الاستمتاع فهو مس الرجل المرأة والمرأة الرجل بأى عضو مس أحدهما الآخر اذا كان عمدا دون أن يحول بينهما ثوب أو غيره، سواء كانت أمه أو ابنته أو مست ابنها أو أباها، الصغير والكبير سواء، لا معنى للذة فى شئ من ذلك لقول الله تبارك وتعالى «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ‍ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» والملامسة فعل من فاعلين، وبيقين ندرى أن الرجال

والنساء مخاطبون بهذه الآية لا خلاف بين أحد من الأمة فى هذا، لأن أول الآية وآخرها عموم للجميع من الذين آمنوا فصح أن هذا الحكم لازم للرجال اذا لامسوا النساء والنساء اذا لامسن الرجال، ولم يخص الله تعالى امرأة من امرأة، ولا لذة من غير لذة (٢).

وايلاج الذكر فى الفرج يوجب الوضوء كان معه انزال أو لم يكن، لما روى عن ابى بن كعب قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل (٣) قال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلى فالوضوء لا بد منه مع الغسل (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار وحواشيه أن من أسباب الغسل توارى الحشفة - وهو ما فوق الختان من الذكر - فى أى فرج سواء كان قبلا أو دبرا، لآدمى يصلح للجماع أو بهيمة، حى أم ميت. فان ذلك يوجب الغسل على الفاعل والمفعول به، وان لم يقع انزال، هذا اذا كان الايلاج بدون حائل.


(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٢ ص ٢ وما بعدها الى ص ٤ الطبعة الاولى سنة ١٣٤٨ هـ‍ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر طبع مطبعة النهضة بشارع عبد العزيز بمصر مسألة رقم ١٧٠.
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٤٤، ص ٢٤٥، مسألة رقم ١٦٥ الطبعة المتقدمة.
(٣) أكسل الرجل اذا جامع ثم أدركه فتور فلم ينزل أى صار ذا كسل انظر لسان العرب مادة كسل.
(٤) المحلى ج ١ ص ٢٤٩، ص ٢٥٠ مسألة رقم ١٦٦ الطبعة المتقدمة.