للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلامه مخرج الرسالة فقال أن فلانا أرسلنى اليك ليستقرض منك كذا كان ما استقرضه للموكل ولا يكون للوكيل أن يمنع ذلك منه كما صرح به فى الذخيرة وغيرها.

[مذهب المالكية]

جاء فى الشرح الكبير (١) وحاشية الدسوقى عليه أنه يصح للشخص أن يؤكل آخر فى قبض حق له على الغير وكذا يصح له أن يوكل آخر فى قضاء دين عليه.

وجاء فى شرح منح الجليل على مختصر خليل نقلا عن المدونة أنه لا بأس فى أن تأمر الوكيل أن يبتاع لك عبد فلان بطعام الوكيل هذا أو بثوبه هذا، ويكون ذلك الشراء من الوكيل بطعامه. أو بثوبه عبد فلان لك قرضا فيه تسليف من الوكيل الطعام أو الثوب لك، وعليك يا موكل مثل الطعام أو الثوب، ذكر ابن يونس رحمه الله تعالى أن بعض شيوخنا قال:

ولا بأس كذلك فى أن تأمر الوكيل أن يبتاع لك عبد فلان بجارية الوكيل الحاضرة وعليك يا موكل مثل الجارية (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى حاشية الشبراملس (٣) على نهاية المحتاج نقلا عن شرح الروض أن المقترض لو قال لغيره ادفع مائة قرضا على الى وكيلى فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع أن يطالب الآخذ لان الآخذ لم يأخذ لنفسه وانما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما وقع خصوصا لانه لا يتعين حقه فيه بل له أن يأخذ مثله من التركة والا فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له الرجوع فى عينه مادام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذه من الوكيل بعد رجوعه اذا كان فى يده ولا شئ على الوكيل فى دفعه له (٤). وجاء فى حاشيتى قليوبى وعميره على منهاج الطالبين أن المقترض لو أرسل وكيله ليقترض له ففعل فللمقرض أن يطالبه الوكيل ويرجع الوكيل اذا غرم على موكله بخلاف ما لو ارسله الى بزاز مثلا فيأتى له بثوب يسومه فتلف فى يده فالضامن المرسل لا الرسول لأنه ليس بعاقد ولا سائم. وجاء فى مغنى المحتاج لو قال لغيره خذ من مالى الذى لى فى جهة زيد الفا قرضا فأخذها منه فان كان ما فى جهة زيد دينا عليه لم يصح قرضا لان الانسان فى ازالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره، وانما ذلك توكيل بقبض الدين فلابد من قرض جديد أو عينا كوديعة تصح قرضا قال الماوردى رحمه الله تعالى: ولو قال لغيره اقترض لى مائة ولك على عشرة فهو جعالة، فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة ولو قال لغيره: ادفع مائة قرضا على الى وكيلى فلان فدفع ثم مات


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه للشيخ محمد عرفة الدسوقى ج ٣ ص ٣٧٧، ص ٣٧٨ طبع مطابع دار احياء الكتب العربية
(٢) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش فى كتاب على هامشه حاشيته المسماه تسهيل منح الجليل ج ٣ ص ٤٧ الطبعة السابقة.
(٣) حاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج ج ٤ ص ٢٢٧ الطبعة السابقة
(٤) حاشيتى قليوبى وعميرة على منهاج الطالبين ج ٢ ص ٣٤٦ الطبعة السابقة