للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفارقته وهو مضطر الى التعرى اذا لم يجد ما أبيح له لباسه.

فان خشى البرد فهو حينئذ مضطر الى ما يطرد به البرد عن نفسه فيصلى به ولا شئ عليه لأنه مباح له حينئذ.

وأما قولنا ان نسى حتى عمل عملا مفترضا عليه فى صلاته ألغاه وأتم الصلاة وأتى بذلك العمل كما أمر.

وان كان بعد أن سلم ما لم تنتقض طهارته فلما قد ذكرناه من سقوط‍ ما نسيه المرء فى صلاته وأن ذلك لا يبطل صلاته.

ولقول الله تبارك وتعالى: «وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ فِيما أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلكِنْ ما تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ» (١).

ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من سها فى صلاته فزاد أو نقص بأن يتم صلاته ويسجد للسهو، وهذا قد زاد فى صلاته ساهيا ما لو تعمده لبطلت صلاته.

وأما قولنا: ان انتقضت طهارته أعادها أبدا متى ذكر فلقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم الذى قد ذكرناه.

«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها اذا ذكرها» وبعض الصلاة صلاة عليه ففرض أن يصليها وأن يأتى بما نسى وبما لا يجزئ - اذا ما نسى الا به من وضوء أو غسل أو ابتداء الصلاة على ترتيبها الى أن يتم ما نسى من صلاته الا به.

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار (٢): وهامشه:

ان ثوب المصلى ان كان حريرا يحرم لبسه مطلقا فى الصلاة وغيرها الا لارهاب أو ضرورة فيصح مطلقا.

فان صلى عاريا مع وجود الثوب الحرير لم تصح صلاته ويصلى بالثوب الحرير مع عدم غيره فى أول الوقت.

فان وجد ثوبا غير الحرير فى حال الصلاة وجب عليه الخروج من الصلاة فأن لم يخرج فسدت صلاته.

وان وجد الثوب بعد الصلاة وقد صلى بالحرير فلا يعيد الصلاة مطلقا فى الوقت وبعده.

وان كان ثوب المصلى متنجسا فان لم يتضرر المصلى صلى عاريا قاعدا موميا أدناه مطلقا فى خلاء أو ملاء.

وان كان يتضرر فيصلى به آخر الوقت موميا، لأنه أقل استعمالا.

فان صلى عاريا مع التضرر لم تصح صلاته.

وان كان ثوب المصلى غصبا فلا يصلى به الا مع خشية التلف وعدم تضرر مالكه فان تضرر مالكه صلى عاريا وان تلف.


(١) الآية رقم ٥ من سورة الاحزاب.
(٢) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار لابى الحسن عبد الله بن مفتاح وهامشه ج ١ ص ١٧٧، ص ١٧٨ الطبعة السابقة.