للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

درهم والآخر ليس له شئ ركبا فى السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا قال: المال لورثة الذى ليس له شئ. ثم قال: ولو غرق الأب وولده قدم موت الابن فيرث الأب نصيبه منه ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه ويصير مال كل الى ورثة الآخر الأحياء وان شاركهما مساو انتقل الى وارثه الحى ما ورثه فان لم يكن لهما وارث صار مالهما الى الامام. وجاء فى المختصر النافع (١) وان لم يكن بينهما تفاوت فى الاستحقاق سقط‍ اعتبار التقديم كأخوين فان كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما الى صاحبه ثم منهما الى ورثتهما وان كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه ومنه الى ورثته ولم يكن للآخر شئ ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال الى الامام، وقال صاحب الروضة (٢) وذهب بعض الأصحاب الى تعدى هذا الحكم الى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل والحريق لوجود العلة وهو ضعيف لمنع التعليل الموجب للتعدى مع كونه على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق ثم قال ولو كان الموت حتف الأنف فلا توارث مع الاشتباه اجماعا.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (٣) الغرقى والهدمى ومثلهم ممن ماتوا بحرق أو فى قتال أو لا يدرى من مات أولا وكل وارثين لا يدرى من مات منهم أولا أو علم اتحاد وقت موتهم كل هؤلاء صح توريثهم بعضهم من بعض من صلب أموالهم دون ما توارثوه بمعنى أنه لا يضم مال لميت ورث ما ورثه من غيره فيتوارثون فى الكل على أنه مال واحد كارث الأحياء. وان اجتمع بأحد سببان للارث من جهة واحدة ورث بالأقوى وسقط‍ الأضعف.

[التخارج]

المراد منه أن يتصالح الورثة على اخراج بعضهم عن الميراث بشئ معلوم من التركة وهو جائز عند الحنفية عند التراضى، قال صاحب السراجية (٤) نقله محمد فى كتاب الصلح عن ابن عباس رضى الله عنهما. ومن صالح من الورثة على شئ معلوم من التركة فتصحح المسألة مع وجود المصالح بين الورثة ثم يطرح سهمه من التصحيح ثم يقسم باقى التركة بعد ما أخذه المصالح على سهام الباقين.

[مذهب المالكية]

ويسمى خليل والدردير (٥) من فقهاء المالكية ذلك صلحا ويعتبرونه فى بعض الصور بيعا وفى بعضها هبة.

[مذهب الشافعية]

كذا الشافعية. فأنهم يعبرون عنه بالصلح جاء فى نهاية المحتاج (٦) ويجوز الصلح من كل واحد من الورثة فى حق نفسه على تساو وتفاوت واسقاط‍ بعضهم ولا بد من لفظ‍ صلح وتواهب.


(١) المختصر النافع ح‍ ٢٧٥، ٢٧٦ الطبعة السابقة
(٢) ح‍ ٢ ص ٣٣٨ الطبعة السابقة.
(٣) ح‍ ٨ ص ٣٨٩ من شرح النيل الطبعة السابقة
(٤) السراجية ص ١٢٧ الطبعة السابقة.
(٥) الشرح الكبير ح‍ ٣ ص ٣١٥ الطبعة السابقة.
(٦) ح‍ ٦ ص ٣١ الطبعة السابقة.