للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنسلخة ودفع باقى الثمن لصاحبها ثم استمر بأخذ الخراج من المشترى، وهذا بلا خلاف، لأن هذا وان كان نوع حجر ففيه دفع الضرر العام بالضرر الخاص. وهو جائز عند أبى حنيفة.

وقال أبو يوسف فى رواية عنه: يدفع الامام لصاحب الأرض المعسر كفايته من بيت المال قرضا ليعمل فيها (١).

[مذهب المالكية]

ان أعسر الشخص بنفقة من تجب عليه نفقته من عبيده فانه يحكم عليه باخراجه من ملكه بهبة أو صدقة أو عتق أو بيع ان وجد من يشتريه وكان ممن يباع.

فان كان لا يصح بيعه فانه يجبر على تنجيز العتق فى أم الولد على المختار:

وقيل: تزوج.

وقيل: تسعى فى معاشها.

وأما المدبر والمعتق لأجل فيؤمران بالخدمة بقدر نفقتهما ان كان لهما قوة على الخدمة ووجد من يستخدمهما.

والأحكم هو تنجيز عتقهما.

وكذلك ان أعسر بعلف حيوانه - ولم يكن هناك مرعى - فان كان مما يذكى فيجبر على ذكاته أو على اخراجه عن ملكه ببيع ان كان مما يباع ووجد من يشتريه والا وهبه أو تصدق به. وان كان مما لا يذكى ولا يباع ككلب الصيد فيجبر على اخراجه من ملكه بغير البيع، ويحتمل أن يقال أنه تباع منفعته حينئذ. وقال ابن رشد: من يعلف دوابه فلا يجبر على الانفاق عليها كما لا يجبر على شئ مما نذكر بل يؤمر بكل ذلك من غير قضاء. وما قاله ابن رشد هو الحكم بالاتفاق ان أعسر بنفقة غير الحيوان من الجمادات كشجر وزرع حيث لم يسمع من أحد فى المذهب أنه يؤمر فى بيع ذلك (٢).

[مذهب الشافعية]

يراعى فى نفقة الرقيق حال السيد فى يساره واعساره. فان أعسر السيد بنفقته بأن لم يكن له مال غيره أمره القاضى بايجار الرقيق ان وفّت أجرته، أو بازالة ملكه عنه ببيعه أو اعتاقه دفعا للضرر فان امتنع من ذلك خير القاضى بين اجارته وبين بيعه عليه ان استويا فى المصلحة والا وجب فعل الأصلح منهما، فان لم يجد مشتريا ولا مستأجرا له انفق عليه من بيت المال أو من مياسير المسلمين مجانا ان كان السيد محتاجا لخدمته الضرورية مع اعساره، والا فينبغى أن يكون ذلك قرضا يرجع عليه به ان أيسر، وهذا كله فى الاعسار بنفقة غير أم الولد من الرقيق.


(١) حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ١٩١، الفتاوى الهندية ج ٢ ص ٢٤٠ - ٢٤١، فتح القدير ج ٤ ص ٣٦٤
(٢) حاشية الدسوقى والشرح الكبير للدردير ج ٢ ص ٥٣٢، حاشية الصاوى والشرح الصغير ج ١ ص ٥٨٦، الخرشى وحاشية العدوى عليه ج ٤ ص ٢٣٤