للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

على أنه لا يكفر فان حنبلا روى عنه قال عمى فى العراف والكاهن والساحر: أرى أن يستتاب من هذه الافاعيل كلها فانه عندى فى معنى المرتد، فان تاب ورجع يعنى يخلى سبيله. قلت له: يقتل؟ قال: لا. يحبس لعله يرجع. قلت له: لم لا تقتله؟ قال:

اذا كان يصلى لعله يتوب ويرجع. وهذا يدل على أنه لم يكفره لانه لو كفره لقتله (١).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم أنه لا يحل للمرأة عبدها فان وطئها وكانت عالمة أن هذا لا يحل فهى زانية وترجم ويجلدها ان كانت محصنة أو تجلد وتنفى ان كانت غير محصنة، والعبد كذلك. ولا يلحق الولد (٢). واذا استحلت المرأة الزواج فى أثناء العدة فيرى أبو محمد أنها لا تخلو من أن تكون عالمة بأن ذلك لا يحل، أو تكون جاهلة بأن ذلك محرم. أو غلطت فى العدة. فاذا كانت جاهلة أو غلطت فى العدة فلا شئ عليها لانها لم تعمد الى الحرام والقول قولها فى الغلط‍ على كل حال. فان كانت عالمة بأن ذلك لم يحل ولم تغلط‍ فى العدة فهى زانية وعليهما الرجم (٣). واذا استحل الرجل وط‍ ء من طلقها ثلاثا وهو يعلم أن ذلك لا يحل فعليه حد الزنا كاملا وعليها كذلك لانها أجنبية (٤)، وفى استحلال فعل قوم لوط‍ قال أبو محمد رحمه الله تعالى:

«فعل قوم لوط‍ من الكبائر الفواحش المحرمة - كلحم الخنزير والميتة والدم والخمر والزنا وسائر المعاصى - من أجله أو أجل شيئا مما ذكرنا فهو كافر مشرك حلال الدم والمال. وانما اختلف الناس فى عقوبتهما فقالت طائفة انهما يحرقان وقالت طائفة انهما يرميان من شاهق جبل ويتبعان بالحجارة وقالت طائفة يرجمان وقيل غير ذلك (٥) راجع مصطلح لواط‍.

[مذهب الزيدية]

يرى الزيدية أن من استحل محرما أو أظهر لفظا يعلن فيه أنه يستحل المحرم فانه يكفر بذلك (٦) فمن اعتقد حل ترك الصلاة ونحوها كان مرتدا (٧)، ومن استحل السجود لغير الله تعالى لقصد تعظيم المسجود له فقد كفر (٨).


(١) المغنى والشرح الكبير ج‍ ١٠ ص ١١٤ وما بعدها.
(٢) المحلى لابن حزم ج‍ ١١ ص ٢٤٩.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١١ ص ٢٤٧ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ١١ ص ٢٤٨ الطبعة السابقة.
(٥) المرجع السابق ج‍ ١١ ص ٢٨٠ الطبعة السابقة.
(٦) التاج المذهب للقاضى أحمد بن قاسم الصنعانى ج‍ ٤ ص ٤٦٣ مطبعة عيسى البابى الحلبى سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٧) البحر الزخار لاحمد بن يحيى بن المرتضى ج‍ ٥ ص ٤٢٦ الطبعة الاولى سنة ١٣٦٨ هـ‍ مكتبة الخانجى بمصر.
(٨) شرح الازهار ج‍ ٤ ص ٥٦٧ وما بعدها مطبعة حجازى سنة ١٣٥٨ هـ‍.