للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من رمضان شئ ثم لم يقضه فى بقية السنة حتى حال عليه رمضان المستقبل لزمته فدية مع القضاء مطلقا، سواء ترك القضاء لعذر أم لغير عذر، وسواء أفطر لعذر أو لغير عذر، هذا قول الهادى عليه السلام فى الأحكام.

فعلى من حال عليه الحول القضاء والفدية، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ومن أفطر رمضان لمرض وصح ولم يصمه حتى أدركه رمضان آخر فليصم ما أدركه وليقض ما فاته وليطعم عن كل يوم مسكينا رواه أبو هريرة.

وعلى كل من أفطر لعذر اذا حال عليه الحول، وقال السيد أبو العباس أنه ان ترك الأداء لغير عذر وجبت الفدية والا فلا، وقدر الفدية عندنا نصف صاع من أى قوت عن كل يوم.

واذا حالت عليه أعوام كثيرة ولم يقض فقد قال المنصور بالله أنها لا تكرر بتكرر الأعوام فلا يجب عليه إلا فدية واحدة لكل يوم فإن كان عليه شئ من رمضان ولم يقضه فى شوال وما بعده من الشهور المستقبلة حتى مات فى آخر شهر شعبان فيحتمل أن تلزمه الفدية لحولان الحول، لأنه فى حكم من قد حال عليه رمضان، لأنه لو عاش حال عليه الحول لتعذر القضاء فى رمضان، ويحتمل أن لا فدية عليه لأنه لم يحل عليه رمضان.

قال الفقيه محمد بن يحيى والأولى أن لا فدية عليه، قال مولانا عليه السلام: والأظهر عندى لزومها لأن العلة فى وجوبها تأخير القضاء إلى آخر أيام إمكانه قبل حول رمضان. وهذا قد وقع منه تأخيره على هذا الوجه، ولا تأثير لعدم حول رمضان، لأنه لو بقى لزمته قطعا.

ويجب (١) على من أفطر فى رمضان لعذر ميئوس من زواله إلى الموت أو فاته شئ من رمضان لغير عذر أو لعذر مرجو الزوال ولم يقضه حتى أيس من قضاء ما أفطره أن يكفر بنفسه صاع من أى قوت كان عن كل يوم.

وصاحب العذر الميئوس هو كالشيخ الهرم الذى قد ضعف بالشيخوخة عن الصيام (٢) والشيخوخة لا يرجى زوالها إلى الموت.

وهكذا من كان به علة ضعف بها عن الصوم ولا يرجى زوالها حتى الموت فإن هذا يسقط‍ عنه الصوم.

[مذهب الإمامية]

من فاته (٣) صوم شهر رمضان لمرض واستمر المرض الذى أفطر معه فى شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء لما أفطره ويفدى عن كل يوم بمد من طعام فى المشهور والمروى.

وقيل القضاء لا غير، وقيل بالجمع.

وعلى المشهور لا تتكرر الفدية بتكرار السنين.

ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته وإن اتحد وذلك من دون السعاة والمؤلفة قلوبهم وفى سبيل الله - وكذا كل فدية.


(١) شرح الأزهار ج ٢ ص ٣٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرح الأزهار ج ٢ ص ٣٢ الطبعة السابقة.
(٣) الروضة البهية ج ١ ص ١٤٨، ١٤٩ وما بعدهما.