للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كتابه الحسبة في الإسلام. بأدلة متعددة منها أمر عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضى الله عنهما بأخذ شطر مال مانع الزكاة، وأمرهما أيضا بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر. وما فعله عمر بن الخطاب حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه. (١)

وإن غضب شخص شخصًا حرا وحبسه مدة فعليه أجرة مثله ولو كان ذا صنائع وجب له أجرة أعلاها، لأن منفعة مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت كمنافع العبد (٢) ولا يضمن الغاصب مهر الأمة لو أمسكها وحبسها عن النكاح حتى فات نكاحها لكبرها، لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع ليس كذلك. (٣)

ولا يضمن الغاصب ربحا فات بإمساك مال تجارة وحبسه عن مالكه مدة يمكن أن يربح فيها لأنه لا وجود له. (٤)

وليس للغاصب إمساك العين المنصوبة وحبسها عن مالكها إذا عادت إليه بعد ضياعها وبعد أداء قيمتها لاسترداد القيمة بل يدفعان المغصوب وقيمته إلى عدل ينصبه القاضي يسلم كل واحد ماله قطعا للنزاع كما سيأتي في إمساك المبيع لاستيفاء الثمن. (٥)

ولو أمسك شخص شخصا وحبسه عن رعاية دوابه التي يملكها مثلا فتلفت الدواب بسبب ذلك لم يضمن حابسه الدواب. قال في المبدع: وينبغى أن يفرق بين الحبس بحق أو غيره. (٦)

وإن دخل طير مملوك لإنسان برج شخص فأغلق صاحب البرج عليه الباب ناويا إمساكه لنفسه ضمن لتعديه وإن لم يغلق عليه أو أغلقه غير ناوٍ إمساكه لنفسه بأن لم يعلم به أو نوى إمساكه لصاحبه فلا ضمان عليه لعدم تعديه. لكن عليه إعلام مالكه فورا إن علمه. (٧)

ولو أزال يد إنسان عن حيوان فهرب ضمنه إذا كان الحيوان مما يذهب بزوال اليد عنه كالطير والبهائم الوحشية والبعير الشارد. وكذا لو ضرب إنسان يد آخر وهو ممسك فيها دينارا مثلا فضاع الدينار ضمنه الضارب. لتسببه في إضاعته. (٨)

مذهب الظاهرية:


(١) الحسبة في الإسلام ص ٣١ - ٣٥ طبع المطبعة السلفية بالقاهرة ١٣٨٧.
(٢) كشاف القناع السابق جـ ٢ ص ٣٤١، ٣٦٢ الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق جـ ٢ ص ٣٤٠ المطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق جـ ٢ ص ٣٤٨ الطبعة السابقة
(٥) المرجع السابق جـ ٢ ص ٣٦٠ - ٣٦١٠
(٦) المرجع الصابق جـ ٢ ص ٣٦٦
(٧) المرجع السابق جـ ٢ ص ٣٦٧
(٨) المرجع السابق جـ ٢ ص ٣٦٥.