للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فيتضح من ذلك عدم نفاذ حكم الجد لأم لابن بنته، كما أنه لا ينفذ حكم ابن البنت لجده أو لجدته، وعلى القول الثانى ينفذ حكم كل منهما للآخر بالبينة لعموم الأدلة (١).

[مذهب الحنابلة]

أنه لا يصح للقاضى أن يحكم لذى رحم محرم منه وله الحكم عليه (٢).

[مذهب الإباضية]

قال فقهاء الإباضية: ويحكم بين القرابة كالأب والابن، فإن تحاكم إليه قريبه مع غيره فليدفعهم إلى غيره، وإن حكم بالحق بينهما فحسن، ويحكم بين قرابته (٣).

ويستفاد من هذأ أنه يجوز لابن البنت أن يحكم بين جده لأمه أو جدته لأمه وغيرهم، قريبا كان أم بعيدا، وإن كان ينبغى له دفعهم إلى غيره.

[القصاص]

[مذهب الحنفية]

ولا يقتل الرجل بابنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقاد الوالد بولده»، ولأنه سبب لإحيائه فمن المحال أن يستحق له إفقاده، ولهذا لا يجوز قتله وإن وجده فى صف الأعداء مقاتلا أو زانيا وهو محصن، والجد من قبل الرجال أو النساء وإن علا فى هذا بمنزلة الأب، وكذا الوالدة والجدة من قبل الأب والأم قربت أو بعدت لما بينا، ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط‍، ومن هذا يؤخذ أن ابن البنت يقتص منه لجده أو جدته لأمه ولا يقتص منهما له (٤).

[مذهب المالكية]

إذا قتل الولد أصله عمدا فإنه يقتص منه كالأجنبى، لتحقق شروط‍ القصاص فيه (٥).

[مذهب الشافعية]

ولا قصاص بقتل ولد للقاتل وإن سفل، لحديث «لا يقاد للابن من أبيه»، والبنت كالابن، والأم كالأب، وكذا الأجداد والجدات وإن علوا من قبل الأب أو الأم (٦).

[مذهب الحنابلة]

الشرط‍ الرابع من شروط‍ ثبوت القصاص ألا يكون المقتول من ورثة القاتل، فلا يقتل والد أبا كان أو أما وإن علا بولده وإن سفل من ولد البنين أو البنات للحديث السابق الى أن قال:

«ويفتل الولد المكلف ذكرا كان أو أنثى بقتل واحد من الأبوين المكافئين وإن علوا» (٧).

[مذهب الظاهرية]

يقاد من ابن البنت لجده وجدته كما يقاد له منهما، فقد جاء فى المحلى قوله:

أن ذا القربى يحد فى قذف ذى القربى، ثم ذكر أن الحدود والقود واجبان على الأب للولد، وقال: أخذا من آية «وَالَّذِينَ}


(١) القليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ٣٠٣.
(٢) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ١٨٦.
(٣) شرح النيل ج‍ ٦ ص ٥٥٦.
(٤) تكملة فتح القدير على الهداية ج‍ ٨ ص ٢٥٩.
(٥) الشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٢٣٧.
(٦) شرح الجلال لقليوبى وعميرة ج‍ ٤ ص ١٠٧.
(٧) كشاف القناع ج‍ ٣ ص ٣٥١، ٣٥٢.