للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثابتة، وفى اخراج اليه من حقه، أو امره بأخذه العين، أو التصرف فيها قول، جزم به العلامة، وتوقف المصنف.

ويستحب له قبل الحكم ترغيبهما فى الصلح.

فان تعذر حكم بمقتضى الشرع.

فان اشتبه ارجأ حتى يتبين، وعليه الاجتهاد فى تحصيله.

[مذهب الإباضية]

جاء فى شرح النيل (١): أن الحاكم اذا اشكل عليه الامر فى قضية رجع الى مشاورة العلماء.

لما روى أن أبا بكر قال لعمر رضى الله تعالى عنهما: اعلم انه ليس شئ اعظم عند الله من الحكم، وما عظمه فهو عظيم.

وانه صلّى الله عليه وسلّم لما أمر بالحكم صاح صيحة، واشتد عليه، ثم سكن لامر الله فوفقه فحكم بما امره، وأنت اليوم يا عمر انما تحكم برأيك، وليس لك أن تترك حقوق الناس، ولا تلبس عليهم، فاحكم بما أمرتك به، وما اشكل عليك فأرجعه الى، فان الله يوفقنى كما اخبرنى نبى الله صلّى الله عليه وسلّم.

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: من ابتلى منكم بقضاء فليقض بما فى كتاب الله.

فان لم يجد ذلك فى كتاب الله فليقض بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فان لم يجد ذلك فيما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون.

فان لم يجد فليجتهد رأيه ولا يقل انى ارى وانى اخاف فان الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات فدع ما يريبك الى ما لا يريبك.

وجاء فى موضع (٢) آخر: اختلف قومنا فى انفاذ القاضى ما كتب اليه قاض آخر مات أو عزل قبل انفاذه وان مات المنفوذ اليه او عزل انفذ من يلى بعده.

وان أتى الكتاب الى القاضى فلان ابن فلان الفلانى وفى تلك القبيلة رجلان أو ثلاثة على ذلك الاسم، واشكل عليه فلا يحكم على احدهم، حتى يتبين له فيمن كتبت له البطاقة منهم.

وكذلك ان مات واحد منهم وعاش الاخر، وقد كان فى تاريخه انه لم يكتبها


(١) من كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد ابن يوسف اطفيش ج ٦ ص ٥٤٦، ص ٥٤٧ طبع مطبعة يوسف البارونى وشركاه بمصر سنة ١٣٤٣ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج ٦ ص ٥٧٦، ص ٥٧٧ الطبعة السابقة.