للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: مقدار الصلاة.

وكذا من سكت بعد الاحرام أكثر من التنفس فقيل يعيد.

وقيل أن سكت قدر ما عزم عليه من القراءة فى الركعة.

وقيل: مقدار الركعة.

وقيل: مقدار الصلاة.

وهكذا كلما سكت حين لا يجوز أو أكثر مما يجوز يعيد.

وقيل ان سكت مقدار العمل وهو الركعة أو ما بقى من الصلاة أو ما يليه من قراءة أو خفض أو رفع أو تعظيم أو تسبيح أو تحيات هذه ثلاثة أقوال وسواء فى ذلك العمد والنسيان.

وقيل تفسد بذلك اذا كان عمدا ولو قليلا ولا فساد بعذر كتنجية ولصلاح فساد.

قال ومن لم يقدر على السجود على الجبهة فعلى جانبها الذى يحاذيه الجانب فوقه أو مقدم الرأس والجانب الأيمن قبل غيره.

وقيل: على أنفه.

وان قدر أن يمس الأرض بجبهته مسها مسا وأجزأه.

وان لم يفعل أعاد صلاته.

وكذا ان أمكنه وأومأ ايماء.

وان لم يمكنه وأومأ ايماء ولم يسجد على مقدم الرأس أو الجانب أجزأه.

ولا يعتمد فى القيام من السجود على جبهته بل على يديه وركبتيه.

وان اعتمد على راحتيه أو ظهر كفيه أعاد ان لم يكن له عذر أو شيخا كبيرا.

حكم اعادة الصلاة

اذا وقع أثنائها ما يبطلها

[مذهب الحنفية]

جاء فى فتح القدير (١): أن من سبقه الحدث فى الصلاة انصرف.

فان كان اماما استخلف وتوضأ وبنى.

والقياس أن يستقبل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قاء أو رعف أو أمذى فى صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم».

والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة الخلاف.

وقيل ان المنفرد يستقبل، والامام والمقتدى يبنى صيانة لفضيلة الجماعة.

وان سبقه الحدث (٢) بعد التشهد توضأ وسلم، لان التسليم واجب، فلا بد من التوضأ ليأتى به.


(١) فتح القدير ج ١ ص ٢٧٠ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق ج ١ ص ٢٧٣ الطبعة السابقة