للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان تعمد الحدث فى هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافى الصلاة تمت صلاته لانه يتعذر البناء.

وجاء فى البحر الرائق (١): انه لو أحدث المصلى فى ركوعه أو سجوده توضأ وبنى وأعادهما، لأن اتمام الركن بالانتقال، ومع الحدث لا يتحقق، فلا بد من الاعادة.

أما على قول محمد فظاهر.

وأما عند أبى يوسف فالسجدة وان تمت بالوضع لكن الجلسة بين السجدتين فرض عنده ولا تتحقق هى بغير طهارة، والانتقال من ركن الى ركن فرض بالاجماع.

وذكر المصنف فى الكافى أن التمام على نوعين: تمام ماهية وتمام مخرج عن العهدة، فالسجدة وان تمت بالوضع ماهية لم تتم تماما مخرجا عن العهدة، والاعادة هنا على سبيل الفرض، وهى مجاز عن الأداء، لأنهما لم يصحا، فلذا لو لم يعد فسدت صلاته.

ولو كان اماما فقدم غيره ودام المقدم على ركوعه وسجوده لأنه يمكنه الاتمام بالاستدامة عليه.

ولهذا قال فى الظهيرية: ولو أحدث الامام فى الركوع، فقدم غيره فالخليفة لا يعيد الركوع ويتم كذلك ذكره شمس الأئمة السرخسى.

وقيد فى الكافى بناءه بما اذا لم يرفع مريدا الأداء.

فلو سبقه الحدث فى الركوع فرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده فسدت صلاته وصلاة القوم.

ولو رفع رأسه من السجود وقال: الله أكبر مريدا به أداء ركن فسدت صلاة لكل.

وان لم يرد به أداء الركن ففيه روايتان عن أبى حنيفة.

ولو ذكر راكعا أو ساجدا سجدة فسجدها لم يعدهما لأن الانتقال مع الطهارة شرط‍ وقد وجد، لأن الترتيب ليس بشرط‍ فيما شرع مكررا من أفعال الصلاة.

ومن تكلم فى صلاته (٢): ناسيا أو عامدا أو مخطئا أو قاصدا استقبل الصلاة.

لما رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمى قال: بينا أنا أصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرمانى القوم بأبصارهم فقلت: وا ثكل أماه ما شأنكم تنظرون الى فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعلمت أنهم يسكتوننى، فلما فرغ النبى صلى الله عليه وسلم، دعانى، فبأبى هو وأمى، فو الله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فو الله ما قهرنى ولا ضربنى ولا شتمنى، ولكن قال: ان صلاتنا هذه


(١) البحر الرائق، شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ١ ص ٤٠٤، ص ٤٠٥ الطبعة السابقة.
(٢) المبسوط‍ للسرخسى ج ١ ص ١٧٠، الطبعة السابقة وفتح القدير ج ١ ص ٢٨٠، وما بعدها الطبعة السابقة