للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما حكاه فى أول الحبس من النوادر أن المساجد باقية أيضا على ملك محبسها (١).

قال ابن شعبان لو خرب الوقف فأراد غير الواقف اعادته فللواقف أو وارثه منعه.

قال ابن عبد السّلام لأن الحبس مملوك لمحبسه وكل مملوك لشخص لا يجوز تصرف غيره فيه بغير اذنه بوجه.

قال ابن عرفة عندى على أصل المذهب فى ذلك تفصيل، ان كان خراب الحبس لحادث نزل دفعة كوابل مطر أو شدة ريح أو صاعقة فالأمر كما قالوه وان كان بتوالى عدم اصلاح ما ينزل به من هدم شيئا بعد شئ أو من هو هو عليه يستقل ما بقى منه فى أثناء توالى الهدم عليه كحال بعض أهل وقتنا من أئمة المساجد يأخذون غلته ويدعون بناءه حتى يتوالى عليه الخراب.

المذهب كل المنفعة أو جلها فهذا الواجب قبول من تطوع باصلاحه ولا مقال بمنعه لمحبسه ولا لوارثه لأن مصلحه قام بأداء حق عن ذى حق عليه لعجزه عن أدائه أو لدده (٢).

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية المحتاج أنه لا يحل ولا يصح تعليق الوقف فيما لا يضاهى التحرير كقوله اذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذا لأنه عقد يقتضى نقلا لله تعالى أو للموقوف عليه حالا كالبيع والهبة أما ما يضاهيه كجعلته مسجدا اذا جاء رمضان فالظاهر صحته كما ذكره ابن الرفعة، ومحل ذلك ما لم يعلقه بالموت فان علقه به كوقفت دارى بعد موتى على الفقراء فانه يصح قاله الشيخان، وكأنه وصية لقول القفال:

لو عرضها للبيع كان رجوعا، ويفرق بينه وبين المدبر بأن الحق المتعلق به وهو العتق أقوى، فلم يجز الرجوع عنه الا بنحو البيع دون نحو العرض عليه.

ونقل الزركشى عن القاضى أنه لو نجزه وعلق اعطاءه للموقوف عليه بالموت جاز كالوكالة وعليه فهو كالوصية أيضا فيما يظهر.

ولو وقف شيئا بشرط‍ الخيار له فى الرجوع عنه أو فى بيعه متى شاء أو فى تغيير شئ منه بوصف أو زيادة أو نقص. أو نحو ذلك بطل الوقف على الصحيح لما مر أنه كالبيع والهبة وفارق العتق حيث لم يفسد بالشروط‍ الفاسدة كما قاله القفال واعتمده السبكى بل قال ان خلافه غير معروف


(١) مواهب الجليل ج ٦ ص ٤٥، ص ٤٦ الطبعة السابقة.
(٢) التاج والاكليل للمواق ج ٦ ص ٤٦ الطبعة السابقة.