للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو قال أنت طالق وأشار بأصابعه ولم يقل هكذا فهى واحدة لأن الاشارة تفسير للعدد المبهم ولم يوجد فلغت فيكون العامل فيه قوله: أنت طالق.

وهو لا يحتمل العدد (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى شرح منح الجليل: أن الطلاق يلزم بالاشارة التى شأنها أن يفهم منها التطليق بأن يصاحبها قرينة يقطع من عاينها بأنها تدل على الطلاق وان لم تفهمه الزوجة منها.

ولو كانت تلك الاشارة صادرة من قادر على النطق على المعتمد.

وهى كاللفظ‍ الصريح فى عدم الافتقار الى نية فان كانت الاشارة غير مفهمة لم يلزم بها الطلاق حتى ولو قصده، لأنها فعل الا لعرف جار بأن يطلق بها

قال ابن عرفة وفيها ما علم من الأخرس باشارة أو كتابة من طلاق فانه يلزمه حكم المتكلم به.

وروى الباجى أن اشارة المتكلم بالطلاق برأسه أو يده كلفظه لقول الله عز وجل:

قال «آيَتُكَ أَلاّ تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَةَ أَيّامٍ إِلاّ رَمْزاً» (٢) قلت انما يحسن هذا دليلا للأخرس لأنه آية زكريا عليه السّلام فكان لا قدرة له على الكلام فى الثلاثة الأيام وقياس السليم عليه فيه نظر.

وقال ابن شاس: الاشارة المفهمة بالطلاق هى من الأخرس كالصريح وهى من القادر كالكتابة وتبعه ابن الحاجب.

وتعقبه ابن عبد السّلام بأنه تقرر فى أصول الفقه أن الفعل لا دلالة له من ذاته الا ما ينضم اليه من القرائن فان أفادت القطع كانت كالصريح سواء كانت من أخرس أو من قادر وان لم تفد القطع فهى كالكتابة من الأخرس والقادر.

وما استدل به ابن عبد السّلام يرد بأن دلاله القرائن مع الاشارة من الأخرس لا يزاحمها امكان ما هو أدل منها من غير نوعها وهو النطق بحال فكانت كالصريح ودلالة القرائن مع الاشارة من القادر يزاحمها امكان ما هو أدل منها من غير نوعها وهو النطق فلم تكن فى حقه كالصريح (٣).

وجاء فى حاشية الدسوقى على الشرح الكبير أن الطلاق يلزم بالاشارة المفهمة بأن انضم اليها من القرائن ما يقطع من عاينها بأنها تدل على الطلاق سواء وقعت من أخرس أو متكلم هذا اذا فهمت المرأة


(١) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعى ج ٢ ص ٢١١ الطبعة الأولى.
(٢) الآية رقم ٤١ من سورة آل عمران.
(٣) شرح منح الجليل وبهامشه التاج والاكليل لمختصر خليل الطبعة الأولى سنة ١٣٣٨ هـ‍ مطبعة السعادة بمصر ج ٢ ص ٢٣٦، ص ٢٣٧.