للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو كان الوقت متسعا كما صرح به اللخمى وغير واحد.

قال فى التوضيح ويحرم عليه قطع الصلاة.

قال ابن العربى: وخرج اللخمى قولا بالقطع.

قال التلمسانى: اذا قلنا أنه لا يجب عليه أن يقطع فهل المذهب أنه لا يستحب له القطع أو يستحب له القطع.

قال ابن العربى: بل يحرم عليه ذلك ويكون عاصيا ان فعل وحكمه كحكمه اذا وجده بعد الصلاة لا يستحب له أن يعيده.

قال فى الطراز وهذا فبمن تيمم وهو على اياس من الماء وأما من تيمم وهو يرتجى الماء فهذا لا يبعد أن يقال فيه يقطع لأن الصلاة انما أسندت الى تخمين وقد تبين فساده.

ومن تيمم ثم طلع عليه ركب يظن أن معهم الماء فيجب عليه سؤالهم اذا طلعوا عليه قبل شروعه فان لم يجد معهم وجب عليه أن يعيد تيممه وكذلك لو رأى ماء فقصده فحال دونه مانع نقله سند عن الشافعى قال وهو موافق لمذهب مالك فان الطلب اذا وجب كان شرطا فى صحة التيمم ولا يصح التيمم الا بعد الطلب ولأنا نشترط‍ اتصال الصلاة بالتيمم فمتى فرق بينهما تفريقا فاحشا لم يجزه، فان طلعوا عليه وهو فى الصلاة لم يقطع الصلاة ولو كان معهم الماء كما صرح به فى المدونة وقد نبه على ذلك صاحب الطراز فى شرحها. ومن كان معه ماء فى رحله فنسيه وتيمم وشرع فى الصلاة فتذكر فيها أن الماء فى رحله فانه يقطع الصلاة لتفريطه فانه تيمم والماء موجود معه كمن شرع فى صوم الظهار ثم تذكر أنه قادر على الرقبة (١).

[مذهب الشافعية]

جاء فى مغنى المحتاج أن من تيمم لفقد ماء فوجده ان لم يكن فى صلاة بطل تيممه وان ضاق الوقت بالاجماع كما قاله ابن المنذر، ولخبر أبى ذر رضى الله تعالى عنه: التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشرة حجج فاذا وجدت الماء فأمسه جلدك.

رواه الحاكم وصححه الترمذى وقال حسن صحيح، ولأنه لم يشرع فى المقصود فصار كما لو رآه فى أثناء التيمم ووجود ثمن الماء عند امكان شرائه كوجود الماء، وكذا توهم الماء وان زال سريعا لوجوب طلبه بخلاف توهم السترة فانه يجب عليه طلبها بذلك لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للبخل بها.

ومما يبطل التيمم أيضا الردة كما مر فى الوضوء ومن التوهم رؤية سراب (٢) أو رؤية غمامة مطبقة بقربه أو رؤية ركب طلع أو نحو ذلك مما يتوهم معه الماء فلو سمع قائلا يقول عندى ماء لغائب بطل تيممه لعلمه بالماء قبل المانع ولو سمعه يقول عندى لغائب ماء لم يبطل تيممه لمقارنة المانع وجود الماء، ولو قال عندى لحاضر ماء وجب طلبه منه، ولو قال لفلان ماء ولم يعلم السامع غيبته ولا حضوره وجب السؤال عنه وبطل تيممه فى الصورتين لما مر من أن وجوب الطلب يبطله ولو سمعه يقول: عندى ماء ورد فهل يبطل تيممه أولا؟ فيه نظر ولم أر من تعرض له ثم رأيت بعض المتأخرين تعرض له وجزم يبطلان التيمم، ووجود ما ذكر قبل تمام تكبيرة الاحرام كوجوده قبل الشروع فيها.

أما بعد الشروع فى الصلاة فلا بطلان بتوهم أو شك أو ظن، هذا اذا تيمم لفقد ماء، فان تيمم لمرض ونحوه فانه انما يبطل تيممه بالقدرة على استعماله ولا أثر لوجوده.

وانما يبطل التيمم وجود الماء أو توهمه أن لم يقترن بمانع يمنع من استعماله كعطش


(١) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى المعروف بالحطاب ج ١ ص ٣٥٦، ص ٣٥٧ ق كتاب على هامشه التاج والاكليل لشرح مختصر خليل لأبى عبد الله محمد بن يوسف بن أبى القاسم العبدرى الشهير بالمواق الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٢٨ هـ‍.
(٢) السراب ما يرى نصف النهار كأنه ماء.