للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك الشخص المدعى عليه وكذلك اذا ادعى انسان على ولى مجبرة أنه زوجه بنته أو أمته ولم يقم بينه فلا يمين على الولى ففى مثل هذه المسائل التى لا تثبت الا بعدلين لا تتوجه اليمين فيها على المدعى عليه حتى يقيم المدعى عليها شاهدا واحدا وحينئذ يحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد ولا ترد اليمين على المدعى اذ لا ثمرة فى ردها عليه مع كون الدعوى لا تثبت الا بعدلين فان لم تتجرد الدعوى بأن أقام المدعى عدلا واحدا فقط‍ توجهت اليمين لرد شهادة الشاهد لكن ذلك فى غير دعوى النكاح كما لو ادعى رجل أن فلانا زوجه ابنته وأنكر الاب فأقام الزوج شاهدا واحدا بذلك فلا تتوجه اليمين على الاب ولا يثبت النكاح لان النكاح مبنى على الشهرة فشهادة واحد فيه ريبة فتكون كالعدم.

أما الدعوى (١) التى تثبت بشاهدين أو شاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين فان اليمين تتوجه فيها على المدعى عليه وترد على المدعى ان أراد المدعى عليه ردها اليه، وكما تتوجه اليمين على المدعى عليه عند الانكار وعدم البينة من المدعى فانها تتوجه على المدعى تكملة للنصاب (٢) كما اذا أقام المدعى شاهدا واحدا أو كانت يمين استظهار كأن ادعى على غائب أو ميت وأقام شاهدين بالحق أو ردت عليه اليمين من المدعى عليه.

[مذهب الشافعية]

يثبت (٣) حق الاستحلاف على المدعى عليه عند انكاره مع عجز المدعى عن اقامة البينة وطلبه يمين المدعى عليه وذلك لقول النبى صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم لكن اليمين على المدعى عليه، ولخبر: شاهداك أو يمينه.

كذلك يثبت حق الاستحلاف على المدعى اذا ردت اليمين عليه وذلك اذا أنكر المدعى عليه وامتنع على الحلف فان القاضى يطالب المدعى باليمين المردودة ان كان مدعيا عن نفسه لتحول اليمين اليه وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق. كما تتوجه اليمين على المدعى اذا كانت للاستظهار أو كانت مع شاهد (٤).

[مذهب الحنابلة]

يذهب الحنابلة (٥) الى أن حق الاستحلاف انما يثبت عند عدم وجود البينة من المدعى وعند الانكار من المدعى عليه فمتى قال المدعى مالى بينة تثبت اليمين على المنكر للخبر أى


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٥١.
(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى علية ج‍ ٤ ص ٢٢٧ الطبعة السابقة.
(٣) المهذب للشيرازى ج‍ ٢ ص ٣١٠ وص ٣١١ الطبعة السابقة.
(٤) المهذب للشيرازى ج‍ ٢ ص ٣١٠ وص الدين الرملى وحاشية الشبراملسى عليه ج‍ ٨ ص ٣٣٥ وص ٣٣٦ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍ وكتاب الام للامام الشافعى وبهامشه مسند الامام ج‍ ٦ ص ٢٧٩ طبع المطبعة الكبرى الأميرية بمصر طبعة أولى سنة ١٣٢٤ هـ‍.
(٥) كشاف القناع على متن الاقناع وبهامشه شرح منتهى الإرادات ج‍ ٤ ص ١٩٨ طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر طبعة أولى سنة ١٣١٩ هـ‍ وهداية الراغب ص ٥٥٦ الطبعة السابقة.