للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوجوب بذلك، فاذا أراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجز ولم يرجع المعجل على المسكين سواء كان الدافع له رب المال أو الساعى وسواء أعلمه أنها زكاة معجلة أو لا، لانها دفعت الى مستحقها فلم يملك استرجاعها لوقوعها نفلا بدليل ملك الفقير لها، فان كانت الزكاة المعجلة بيد الساعى وقت تلف النصاب رجع بها ربها لتبين أنها ليست بزكاة ومفهومه أنه لا يرجع ان كانت بيد الفقير ولا فيما اذا مات المعجل أو ارتد مطلقا، قال فى المنتهى ولا رجوع الا فيما بيد ساع عند التلف، وقيل (١): ان دفعها الساعى أو ربها الى الفقير وأعلمه بالتعجيل استردت والا فلا تسترد، وقيل تسترد بكل حال.

حكم استرداد الزكاة من الغارم:

والمكاتب وابن السبيل:

ما أخذه (٢) المكاتب والغارم والغازى وابن السبيل زكاة استرد من كل منهم اذا برئ المكاتب أو الغارم أو لم يغز الآخذ للغزو أو فضل معه أو مع ابن السبيل شئ، لان من أخذ الزكاة بسبب يستقر الاخذ به وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتآلف صح له أن يصرفه فى ما شاء كسائر ماله لان الله تعالى أضاف اليهم الزكاة بلام الملك، ومن أخذ الزكاة بسبب لا يستقر به الاخذ لم يصرفه الا فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه والا استرجع منه لان الله تعالى أضاف اليهم الزكاة بفى وهى للظرفيه، فان فضل مع المكاتب شئ عن حاجته من صدقة التطوع لم يسترجع منه لان صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة بخلاف الزكاة، وان تلف من أيديهم بغير تفريط‍ فلا رجوع عليهم (٣).

حكم استرداد الزكاة اذا وقعت

الى غير مستحقيها:

جاء فى كشاف القناع (٤): ان دفع الزكاة الى من لا يستحقها لكفر أو شرف كأن كان هاشميا أو كونه عبدا غير مكاتب ولا عامل أو لكونه قريبا من عمودى نسب المزكى أو كان ممن تلزمه مؤنته لكونه يرثه بفرض أو تعصيب وهو لا يعلم عدم استحقاقه ثم علم ذلك لم يجزئه لانه ليس بمستحق ولا يخفى حاله غالبا فلم يعذر بجهالته ويستردها ربها هى وزيادتها مطلقا سواء كانت متصلة كسمن أو كانت منفصلة كالولد، أما ان كان ما دفعه صدقة تطوع دكان المدفوع اليه غير مستحق لم يكن له أن يرجع فيها لان المقصود الثواب وهو لم يفت بخلاف الزكاة اذ المقصود فيها ابراء الذمة وهو لم يحصل:


(١) المحرر فى الفقة للامام أحمد بن حنبل ج ١ ص ٢٢٥ الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع على منتهى الارادات ج ١ ص ٤٩٢، ٤٩٣ الطبعة السابقة.
(٣) كشاف القناع مع حاشية منتهى الارادات عليه فى كتاب ج ١ ص ٤٩٥/ ٤٩٤ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج ١ ص ٥٠٠ الطبعة السابقة.