للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (١)» فوجب من هذا أن من أمره موكله بأن يبتاع له شيئا بثمن مسمى أو يبيعه له بثمن مسمى فباعه أو ابتاعه بأكثر أو بأقل ولو بفلس فما زاد لم يلزم الموكل ولم يكن البيع له أصلا ولم ينفذ البيع لانه لم يؤمر بذلك (٢).

[مذهب الزيدية]

[حق الوكيل فى استرداد ما دفعه]

من وكل بشراء شئ الى الذمة ولم يدفع الثمن فعلى القول بأن الثمن يتعلق بذمة الموكل يلزمه الثمن كما لو تولى العقد بنفسه ويكون الوكيل ضامنا اذ المطالبة اليه فللبائع مطالبة أيهما فاذا دفع الوكيل شيئا رجع به على الاصل اذ لزمه (٣) باذنه، واذا اشترى الوكيل شيئا ثم وهب له البائع ثمنه أو بعضه قبل قبضه كان له ويرجع به على من وكله أما ان أبرأه منه فانه يبرأ معه الموكل فلا يرجع عليه فى شئ (٤).

[مذهب الإمامية]

حق الموكل فى استرداد حقه

اذا أنكرت الوكالة:

لو ادعى الوكالة عن غائب فى قبض ماله من غريم فأنكر الغريم فلا يمين عليه وان صدقه فان كانت عينا لم يؤمر بالتسليم ولو دفع اليه كان للمالك استعادتها فان تلفت كان له الزام أيهما شاء مع انكاره الوكالة ولا يرجع أحدهما على الآخر، وكذا لو كان الحق دينا وفيه تردد لكن فى هذا لو دفع لم يكن للمالك مطالبة الوكيل لانه لم ينتزع عين ماله اذ لا يتعين الا بقبضه أو قبض وكيله وهو ينفى كل واحد من القسمين وللغريم أن يعود على الوكيل ان كانت العين باقية أو تلفت بتفريط‍ منه ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط‍ وكل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر به يلزمه اذا أنكر (٥).

حق الموكل فى استرداد حقه

اذا خالف الوكيل:

ولو باع الوكيل بثمن فأنكر المالك الاذن فى ذلك القدر كان القول قوله مع يمينه ثم تستعاد العين ان كانت باقية ويستعاد مثلها أو قيمتها ان كانت تالفة. واطلاق الوكالة يقتضى الابتياع بثمن المثل بنقد البلد حالا وان يبتاع الصحيح دون العيب ولو خالف لم يصح ووقف على اجازة المالك فان تصادق الوكيل والمشترى على الثمن


(١) الآية رقم ١٩٤ من سورة البقرة.
(٢) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٨ ص ٢٤٥ ص ٢٤٦ مسألة رقم ١٦٦٤.
(٣) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ج ٥ ص ٦١ الطبعة السابقة.
(٤) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٤ ص ١٢٦ الطبعة السابقة.
(٥) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٢٤٣ الطبعة السابقة.