للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أحمد وعطاء كل ما يفدى اذا أصابه المحرم فانه يؤكل.

واختلفت الرواية عن أحمد فى سنور البر كاختلافها فى الثعلب والقول فيه كالقول فى الثعلب (١).

وذكر صاحب كشاف القناع: أنه يحرم سنجاب وسمور وفنك - بفتح النون - لحديث أبى ثعلبة المذكور، لأن لها نابا (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه يحل أكل حمر الوحش سواء تأنست أو لم تتأنس لما روى من طريق مسلم، عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أكلنا زمن خيبر الخيل وخمر الوحش فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلى (٣).

ولا يحل شئ من السباع ذوات الأنياب ولا أكل الكلب أو الهر انسيا كان أو بريا، ولا الثعلب، حاشا الضبع وحدها فهى حلال أكلها، ولو أمكنت ذكاة الفيل لحل أكله.

أما تحريم السباع فلما روينا من طريق مالك بن أنس عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ذى ناب من السباع فأكله حرام. والكلب والهر والثعلب ذو ناب من السباع فكل ذلك حرام.

وأما استثناء الضبع من الحرمة فذلك لما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن أبى عمار قال: سألت جابر ابن عبد الله عن الضبع: أآكلها؟ قال:

نعم قلت: أصيد هى؟ قال: نعم قلت أسمعت ذلك من نبى الله صلّى الله عليه وسلم؟ قال: نعم قال ابن جريج حدثنا نافع مولى ابن عمر قال:

أخبر رجل ابن عمر أن سعد بن أبى وقاص يأكل الضباع. قال نافع فلم ينكر ابن عمر ذلك وأما الفيل فليس سبعا ولا جاء فى تحريمه نص، وقد قال الله تعالى «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» وقال تعالى: «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ» وقال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» فكل شئ حلال الا ما جاء نص بتحريمه ولم يأت فى الفيل نص تحريم فهو حلال (٤).


(١) المغنى والشرح الكبير لابن قدامة ومعه على متن المقنع للامام شمس الدين أبى الفرج ابن أحمد بن قدامة المقدسى ج ١١ ص ٦٧ الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٤٨ هـ‍.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع ج ٤ ص ١١٣ نفس الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٧٧، ص ٤٧٨، ص ٤٧٩ المسألة رقم ٩٩٦ نفس الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق لابن حزم الظاهرى ج ٧ ص ٤٦٨، ص ٤٦٩، ص ٤٧٠، ص ٤٧١، ص ٤٧٢، ص ٤٧٣ مسألة رقم ٩٩٣ نفس الطبعة المتقدمة.