للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مؤاجره بالبيع أو بالهبة أو بأى وجه من الوجوه وينفذ البيع والهبة والاخراج عن الملك بأى سبب يقتضى ذلك فكل ذلك مبطل للاجارة ان حدث قبل القبض وفيما يبقى من المدة ان حدث بعده وان هذا هو قول الشعبى والحسن البصرى والثورى وغيرهم (١).

[مذهب الزيدية]

اذا ذهب العيب بمنفعة العين كلها كخراب الدار المستأجرة وغصبها بطل العقد قولا واحدا اذا حدث ذلك قبل القبض، وفى حدوثه بعد القبض قولان أحدهما يبطل وثانيهما يكون للمستأجر الخيار فلا يبطل الا بالفسخ وانما يبطل العقد بزوال الانتفاع بالعين لانعدام محل العقد واذا حدث بعد القبض ثم زال قبل الفسخ لم يبطل العقد على أحد القولين وعلى المستأجر الاستمرار فيه لزوال موجب الفسخ وعليه أجرة المدة التى انتفع فيها واذا أخل العيب ببعض الانتفاع كان للمستأجر فسخ العقد وعليه ترك الانتفاع فورا اذ الاستمرار فيه بعد ظهوره يعد رضا بالعيب فيبطل به الخيار وانما يجب عليه الترك فورا اذا لم يكن هناك خوف على نفسه فان خيف على النفس من الترك فورا كان له الترك على التراخى دون أن يعد ذلك رضا حتى يتمكن منه. وقيل اذا ترتب على الترك خوف ضرر بالنفس أو بالمال لم يجب فورا وانما يجب اذ يؤمن عدم الضرر بهما فاذا استأجر دابة لركوبها فظهر له عيب فيها فى أثناء الطريق وخاف على نفسه ان ترك ركوبها أو على ماله فلا يلزمه ترك ركوبها فورا فى هذه الحال بل حتى يصل بها الى حيث يأمن على نفسه وماله على القول الثانى ويجب عليه أجر انتفاعه عن مدته بعد حدوث العيب وحصة ما انتفع قبل حدوثه من الأجر المسمى وتقدير الأجر الواجب بعد حدوث العيب ان ينظر الى أجرة العين سليمة والى أجرتها معيبة وينسب الفرق بين الأجرتين الى أجرتها سليمة وعلى هذا الأساس ينقص الأجر المسمى فاذا كانت الأجرة وهى سليمة ثلاثين والأجرة وهى معيبة عشرين كان الفرق عشرة وهو ثلث الأجرة سليمة فينقص الثلث من الأجرة المسماه وعلى هذا الأساس تقدر الأجرة الواجبة (٢).

[مذهب الشيعة الجعفرية]

جاء فى تحرير الأحكام اذا استأجر دارا أو أرضا للزراعة فانهدمت الدار أو غرقت الأرض أو انقطع ماؤها فى أثناء المدة فان لم يبق فيها نفع أصلا فهى كالتالفة فتنفسخ الاجارة فيما بقى وليس للمستأجر الفسخ فيما مضى وبناء عليه اذا حدث ذلك قبل ابتداء الانتفاع انفسخ العقد ولا أجر على المستأجر وان لم يذهب العيب بجميع الانتفاع فالأقرب ثبوت الخيار للمستأجر بين الفسخ والامضاء بالجميع ولا تبطل الاجارة بدون فسخ واذا لم يختر أحدهما لجهله أو لغير ذلك كان له الفسخ بعد ذلك. ولو كان


(١) المحلى ج‍ ٨ ص ١٨٤، ١٨٧ مسألة ١٢٩١، ١٢٩٢.
(٢) شرح الأزهار ج‍ ٣ ص ٢٦٣، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٩٣، ٢٩٨.