للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع أن الانسان ان حرم أمته أو حرم شيئا من الحلال غير زوجته كقوله ما أحل الله على حرام ولا زوجة له، أو كقوله هذا الطعام على حرام أو طعامى على كالميتة والدم ونحوه كلحم الخنزير، أو علق التحريم بشرط‍ مثل أن أكلت هذا الطعام فهو على حرام أو قال حرام على أن فعلت كذا ونحوه لم يحرم، لأن الله عز وجل سماه يمينا بقوله تعالى:

«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ» (١) واليمين على الشئ لا تحرمه، ولأنه لو كان محرما لتقدمت الكفارة عليه كالظهار، ولم يأمر النبى صلّى الله عليه وسلّم بفعله وسماه خيرا، وعليه كفارة يمين ان فعله لقول الله عز وجل: «قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ».

وعن ابن عباس وابن عمر رضى الله تعالى عنهم أن النبى صلّى الله عليه وسلّم جعل تحريم الحلال (٢) يمينا.

ولو قال لزوجته أنت حرام ان شاء الله لم يكن ظهارا وكذا لو قدم الاستثناء كقوله والله لا أفعل كذا ان شاء الله بجامع أنها يمين مكفرة، وقوله أنت على حرام ظهار، ولو نوى طلاقا فقط‍ أو مع ظهار أو نوى يمينا، لأنه تحريم أوقعه فى الزوجة فكان ظهارا كتشبيهها بظهر أمه، وحكاه ابراهيم الحربى عن عثمان وابن عباس وغيرهما.

وان قال أنت على حرام لمحرمة عليه بحيض أو نحوه كنفاس أو احرام ونوى الظهار فظهار لأن اللفظ‍ يصلح له وان نوى أنها محرمة عليه للحيض ونحوه أو أطلق فلم ينو شيئا فليس بظهار، لأنه صادق فى تحريمها عليه للحيض ونحوه وان قال الحل على حرام أو ما أحل الله لى حرام أو ما انقلب اليه حرام فمظاهر لتناول ذلك التحريم الزوجة.

وان صرح بتحريم المرأة أو نواها كقوله ما أحل الله على حرام من أهل ومال فهو آكد وتجزيه كفارة الظهار لتحريم المرأة والمال، لأنه يمين واحدة فلا يوجب كفارتين، واختار ابن عقيل رحمه الله تعالى أنه يلزمه كفارتان للظهار ولتحريم المال، لأنه لو انفرد أوجب كذلك فكذا اذا اجتمعا، وقوله أنت على كظهر أمى حرام أو أنت على حرام كظهر أمى حرام ظهار، لأنه صريح فيه (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أن من قال لامرأته أنت على حرام أو زاد على ذلك فقال: كالميتة


(١) الآية رقم ١ الى ٢ من سورة التحريم.
(٢) كشاف القناع عن متن الاقناع لابن ادريس الحنبلى ج ٤ ص ١٤١ فى كتاب على هامشه شرح منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى الطبعة الأولى طبع المطبعة العامره الشرفية سنة ١٣١٩ هـ‍.
(٣) المرجع السابق ج ٣ ص ٢٢٨ نفس الطبعة.