للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسواء انفصل فى حياته أم بعد موته لأن التكريم الثابت للآدمى الأصل شموله للجميع ولأنه أولى بالطهارة من المنى.

قال الصيمرى رحمه الله تعالى: ألبان الآدميين لم يختلف المذهب فى طهارتها وجواز بيعها (١).

[حكم الأنفحة]

جاء فى نهاية المحتاج أن الأنفحة طاهرة - وهى لبن فى جوف نحو سخلة (٢) فى جلدة تسمى أنفحة أيضا - ان كانت من مذكاة لم تطعم غير اللبن وسواء فى اللبن لبن أمها أم غيره، شربته أم سقى لها كان طاهرا أم نجسا ولو من نحو كلبة خرج على هيئته حالا أم لا ولا فرق فى طهارتها عند توفر الشروط‍ بين مجاوزتها زمنا تسمى فيه سخلة أولا فيما يظهر نعم يعفى عن الجبن المعمول بالأنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به فى هذا (٣) الزمان.

[مذهب الحنابلة]

[حكم الجنين]

جاء فى كشاف القناع أنه تحصل ذكاة جنين مأكول خرج من بطن أمه بعد ذبحها بذكاة أمه اذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح سواء نبت شعره أو لم ينبت روى عن على وابن عمر رضى الله تعالى عنهم لحديث جابر مرفوعا قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. رواه أبو داود باسناد جيد، ورواه الدارقطنى من حديث ابن عمر وأبى هريرة رضى الله تعالى عنهم قال الترمذى رحمه الله تعالى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم وغيرهم ولأن الجنين متصل بأمه اتصال خلقة يتغذى بغذائها فتكون ذكاته بذكاتها كأعضائها.

هذا ويستحب ذبح الجنين وان كان ميتا ليخرج الدم الذى فى جوفه.

وان كان فى الجنين حياة مستقرة لم يبح الا ذبحه أو نحره لأنه نفس أخرى، وهو مستقل بحياته.

ولو وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبح الجنين المباح فهو مذكى والأم ميتة لفوات شرطها وهو قطع الحلقوم والمرئ، مع القدرة على قطعهما (٤).

[حكم البيض]

جاء فى المغنى أن الدجاجة ان ماتت وفى بطنها بيضة قد صلب قشرها فهى طاهرة لأنها بيضة صلبة القشر طرأت


(١) نهاية المحتاج الى معرفة شرح المنهاج للرملى فى كتاب معه حاشية الشبراملسى ج ١ ص ٢٢٧ نفس الطبعة السابقة.
(٢) جاء فى القاموس المحيط‍: السخلة بفتح السين وسكون الخاء: ولد الشاة.
(٣) المرجع السابق ج ١ ص ٢٢٧ نفس الطبعة المتقدمة.
(٤) كشاف القناع ج ٤ ص ١٢٤.