للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعند الزيدية: البسملة آية من الفاتحة أى فتجب قراءتها مع الفاتحة. وتبطل الصلاة بتركها.

قال فى البحر الزخار (وهى أى البسملة) سابعة الفاتحة قطعا لتواترها معها خطا ولفظا ويؤيده الأخبار التي سبق الاستدلال بها على أنها آية من الفاتحة فى مذهبهم.

وفى فقه الإباضية من كتاب النيل: قال «ولزمت البسملة مع الفاتحة وهى أية من أول كل سورة على المختار سرا فى سر، وجهرا فى جهر. وإن تعمد تركها أعاد صلاته. وأن تذكر البسملة فى ركوع مضى. وهل يرجع إليها إن ذكرها فى قراءة ما لم يتم الفاتحة أو السورة؟ قولان

ويعيدها ما قرأ إن رجع» (١).

مذهب الظاهرية: سبق ذكر رأى صاحب المحلى فى هذا عند الكلام على كونها آيه من كل سورة.

الآيات التى يطلب قراءتها

مع الفاتحة فى الصلاة

وحكم البسملة معها

قال فى البدائع: والواجب عند الحنفية آية طويلة أو ثلاث آيات قصار أو سورة تعدل ثلاث آيات من أى جهة من القرآن شاء لما روى «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة معها» وفى رواية «وشئ معها» ولمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأقل السور ثلاث آيات.

وفى فقه الإباضية: فرض الصلاة قراءة سورة مع الفاتحة بمحل الجهر على خلاف فى مقدار هذه السورة (٢).

وعند المالكية: قال فى الشرح الصغير وسن قراءة آية (أى بعد الفاتحة) واتمام السورة مندوب ويقوم مقام الآية بعض آيه طويلة له بال أى شأن نحو «الله لا اله الا هو الحى القيوم (٣)»، ولا يكفى قراءة ذلك قبل الفاتحة. وإنما يسن ما زاد على أم القرآن فى الركعة الأولى والثانية إذا اتسع الوقت فإن ضاق بحيث يخشى خروجه بقراءتها لم تسن بل يجب تركها لإدراكه (٤).

وعند الشافعية: يسن قراءة سورة ولو قصيرة فى الركعتين الأوليين من كل صلاة ولو نقلا بعد الفاتحة وذلك هيئة من هيئات الصلاة ولو تركها لا يسجد للسهو عنها.

ففى شرح الوجيز للرافعى قال: ويسن للإمام والمنفرد قراءة سورة بعد الفاتحة فى ركعتى الصبح والأوليين من سائر الصلوات، وهذأ يتأدى بقراءة شئ من القرآن لكن السورة أحب حتى أن السورة القصيرة أولى من بعض سورة طويلة (٥).

وعند الحنابلة: قال فى كشاف القناع:

«ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة»، ولا خلاف بين أهل العلم فى استحباب قراءة سورة مع الفاتحة. فى الركعتين الأوليين من كل صلاة وتجزئ آية، الا أن الامام استحب أن تكون الأيه طويلة، كآية الدين وآية الكرسى، لتشبه بعض السور القصار (٦).


(١) ج‍ ١ ص ١٦٠.
(٢) كتاب النيل ج‍ ١ ص ٦١.
(٣) سورة البقرة: ٢٥٥.
(٤) ج‍ ١ ص ١٠٧.
(٥) ج‍ ٣ ص ٣٥٤.
(٦) ج‍ ١ ص ٢٢٨.