للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل بإباحتها، وقيل بندبها، وقيل بوجوبها.

قال القرافى وغيره: الورع البسملة أول الفاتحة للخروج من الخلاف.

ثم قال: ومحل كراهة الإتيان بالبسملة إذا لم يقصد الخروج من خلاف المذاهب فإن قصده فلا كراهة (١).

وفى حاشية الصفتى قال: وأما التسمية فى النافلة فجائزة مطلقا فى السر والجهر، فى الفاتحة والسورة (٢).

وعند الشافعية: آية البسملة تفرض قراءتها مع الفاتحة، لأنها آية مكملة لها.

فلا تكمل الفاتحة بدونها.

قال فى شرح الإقناع: «الرابع من أركان الصلاة قراءة الفاتحة فى كل ركعة، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها لما روى إنه صلى الله عليه وسلم عد الفاتحة سبع آيات، وعد بسم الله الرحمن الرحيم آيه منها» رواه البخارى فى تاريخه.

وروى الدار قطنى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، انها أم الكتاب وأم القرآن والسبع المثانى، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها».

وروى ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة أن النبى صلى الله عليه وسلم عد بسم الله الرحمن الرحيم آية، والحمد لله رب العالمين … إلى آخرها ست آيات (٣).

مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة فى المغنى: واختلفت الروايات فى البسملة عن الإمام أحمد، هل هى آية من الفاتحة تجب قراءتها فى الصلاة أو لا؟ فعنه إنها من الفاتحة، لحديث أم سلمة وحديث أبى هريرة «إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم».

ولأن الصحابه إثبتوها فى المصحف، ولم يثبتوا بين الدفتين سوى القرآن.

وروى عن الامام احمد إنها ليست من الفاتحة، ولا آية من غيرها، ولا تجب قراءتها فى الصلاة. وهى الرواية المقصودة عند أصحابه، والدليل على أنها ليست آيه من الفاتحة حديث «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين .. إلخ (٤)».

مذهب الإمامية: قالوا البسملة آية من الحمد ومن كل سورة، عدا براءة. أى فتجب قراءتها فى الصلاة.

قال فى تذكرة الفقهاء: البسملة آية من الحمد، لأن النبى صلى الله عليه وسلم قرأ فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، وعدها آية … إلى آخر الحديث.

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا قرأتم الحمد فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم

إلخ» (٥).

وفى مجمع البيان للطبرسى قال: اتفق أصحابنا على ان بسم الله الرحمن الرحيم آيه من سورة الحمد وان من تركها فى الصلاة بطلت صلاته سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا (٦).


(١) جواهر الأكليل على شرح خليل ج‍ ١ ص ٥٣.
(٢) ص ١٨٨.
(٣) ج‍ ١ ص ١١٧، ١١٨.
(٤) ج‍ ١ ص ٤٨٠.
(٥) ج‍ ١ ص ١١٣.
(٦) ج‍ ١ ص ٢٦.