للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

جوزوا اجارة الأشياء والأعيان ما عدا الأراضى فقيل لا تجوز اجارتها ولا يجوز فيها الا المزارعة بجزء خارج ولا يجوز اجارتها بخارج منها ولا بغيره ولا بالدنانير ولا بالدراهم وقيل تجوز اجارتها بالعين ذهب أو فضة (١).

[يد المستأجر على العين]

يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة اتفاقا بين المذاهب ما دام لم يتجاوز حقه فى الانتفاع بها بمقتضى العقد وما شرط‍ فيه ولم يخرج فى انتفاعه عن المعروف بالعرف وعلى ذلك اذا تلفت العين فى يده فى هذه الحال بلا تعد ولا تقصير فى المحافظة عليها فلا ضمان عليه أما اذا تعدى أو قصر فى المحافظة عليها فانه يكون ضامنا لما يلحق العين من تلف أو نقصان وكذلك الحكم اذا تجاوز فى الانتفاع بها حقه فيه فتلفت عند ذلك (٢).

وجاء فى الشرح الكبير للدردير (٣):

والمستأجر أمين فلا ضمان عليه إن ادعى الضياع أو التلف سواء فيما يغاب عليه وما لا يغاب عليه ويحلف ان كان متهما، ولو شرط‍ عليه الضمان - ان لم يأت به ميتا - فلا ضمان، وتفسد الاجارة بهذا الشرط‍ لأنه مناقض لمقتضى العقد وله أجر المثل زاد على المسمى أو نقص. واذا انقضت الاجارة بانتهاء العمل مع السلامة انقلبت الاجارة صحيحة وجاء فى التوضيح من استأجر معونا أو غيره فلا ضمان عليه فى هلاكه فى يده وهو مصدق الا أن يتبين كذبه ويحلف ان كان متهما قاله ابن القاسم وقيل يحلف مطلقا والقول قول المستأجر فى رد الشئ المستأجر الا ان يكون قد قبضه ببينة نص عليه ابن رشد، وقال ابن الحاجب والمستأجر أمين على الاصح والقول قوله فى تلف الذات التى قبضها لاستيفاء منفعتها سواء أكانت مما يغاب عليه أم لا (٤).

[مذهب الحنابلة]

وفى المغنى (٥) - والعين المستأجرة أمانة فى يد المستأجر لا يضمنها الا بتعد أو تفريط‍ ولا يعلم فى هذا خلاف واذا انتهت مدة الاجارة فعليه رفع يده وليس عليه الرد أومأ اليه فى رواية ابن منصور بخلاف العارية اذ يجب عليه الرد بخلاف الاجارة لأنه عقد لا يوجب على المستأجر الرد ولا مؤنته وهذا قول بعض الشافعية واذا شرط‍ المؤجر على المستأجر ضمان العين فسد العقد لأنه شرط‍ ينافى مقتضاه واذا فسدت الاجارة لم تكن العين مضمونة أيضا اذا تلفت من غير تفريط‍ ولا تعد لان حكم العقود الفاسدة من حيث الضمان حكم الصحيحة.

[مذهب الزيدية]

ويرى الزيدية ان العين أمانة فى يد المستأجر أيضا ولكنها تصير مضمونة فى يده اذا شرط‍ عليه الضمان فيضمن هلاكها ونقصها بغير الاستعمال المعتاد المأذون فيه


(١) شرح النيل ج‍ ٥ ص ٣٩.
(٢) الدر المختار ج‍ ٥ ص ٢٧ وما بعدها. والحطاب ج‍ ٥ ص ٤١٧ والشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٤١. والمواق ج‍ ٥ ص ٤١٦. ونهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٣٢٥، ٣٠٥ ومنتهى الارادات ج‍ ٢ ص ٢٦٥ هامش الكشاف والتاج المذهب ج‍ ٣ ص ٩٦ وتحرير الأحكام ج‍ ٢ ص ٢٤٤. وشرائع الاسلام ص ٢٣٣. والنيل ج‍ ٥ ص ٨٧.
(٣) ج‍ ٤ ص ٢٤.
(٤) الحطاب ج‍ ٥ ص ٤٢٧، ٤٢٨.
(٥) ج‍ ٦ ص ١١٧.