للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يترتب على اشتراط‍ ذلك فساد العقد بل يصح العقد ويلغى شرط‍ التضمين فى ذلك (١).

واذا خالف المستأجر فأصبحت يده يد ضمان ثم عدل فرجع عن خلافه وعاد الى الوفاق فهل تعود يده يد أمانة فلا يضمن بعد ذلك بهلاك العين فى يده؟ كان أبو حنيفة يرى أنه يعود الى الوفاق فلا يضمن ثم رجع فذهب الى أنه لا يعود الى الوفاق فيضمن.

ما يجب على المؤجر

وما يجب على المستأجر

فى اجارة الأعيان يجب على المؤجر أن يسلم العين المستأجرة الى المستأجر خالية من العيوب التى تنقص من منفعتها ولا يرضاها المستأجر أو يخلى بينها وبين المستأجر وذلك عند ابتداء عقد الاجارة حتى يتمكن المستأجر من استيفاء حقه فاذا وجد بها المستأجر عيبا ينقص من انتفاعها على ما بينا فى خيار العيب كان له خيار الفسخ ما لم يزل العيب قبل فسخه العقد ولأن المؤجر هو مالك العين المستأجرة كان الاصلاح عليه فيما تلف أو نقص بسبب الاستعمال المأذون فيه وهو ما يستوجبه عقد الاجارة أو كان بسبب سماوى لا يد للمستأجر فيه أما اذا كان بسبب اهمال المستأجر وتقصيره فعليه الضمان لتعديه بذلك وهذا اذا كانت العين المستأجرة دابة فنفقتها مدة الاجارة على مالكها لأن نفقة المملوك على مالكه وليس على المؤجر أن يزيد فى عمارة العين واصلاحها عن الحال التى رضيها المستأجر ورآها عليها عند العقد الا اذا كان ذلك مشروطا فى العقد وقد قالوا فى توابع العقود التى لا يتعرض لها فى العقد أنها تحمل على عادة كل بلد وعرفه لأن المعروف عرفا كالمشروط‍ ولذا يكون الخيط‍ على الخياط‍ وفى الحمال أنه يجب عليه ادخال الحمل الى المنزل متى كانت العادة تقضى بذلك وليس عليه أن يصعد به الا اذا شرط‍ ذلك فى العقد وهكذا (٢) أما المستأجر فيجب عليه ان يكون انتفاعه بالعين المستأجرة فى حدود ما يخوله له العقد أو العرف دون تجاوز لذلك ويجب عليه باعتباره ذا يد عليها وهى فى يده أمانة المحافظة عليها كما يحافظ‍ على أمواله وعلى ذلك يكون حكمه بالنظر الى ذلك حكم الوديع وعلى ذلك يكون ضامنا بالتقصير فى ذلك كما يضمن اذا تجاوز فى انتفاعه ما يخوله له العقد والعرف وكما يلزم بازالة ما أحدثه من الأوساخ أو تسبب من الأذى عن اهماله.

وجاء فى التاج المذهب للزيدية:

ولا يجب على المستأجر الانفاق على الدابة المستأجرة لا فى مدة الاجارة ولا فى مدة ردها بل كل ذلك على المالك كالحكم فى الوديعة والعارية فان شرط‍ ذلك فسدت الاجارة لجهالة الأجرة حينئذ لاعتبار ذلك من الأجرة الا أن يبين ما ينفق عليها قدرا وجنسا لانتفاء الجهالة حينئذ (٣).


(١) التاج المذهب ج‍ ٣ ص ٧٦.
(٢) البدائع ج‍ ٤ ص ٢٠٩. ونهاية المحتاج ج‍ ٥ ص ٢٩٥، ٢٠٩. والشرح الكبير ج‍ ٤ ص ٢٣. والتاج المذهب ج‍ ٣ ص ٧٩. وكشاف القناع ج‍ ٢ ص ٣٠٥.
(٣) ج‍ ٢ ص ٧٨.