قبله بل بقى كما هو فان الحق يكون حقا مجردا أو مجرد حق كالشفعة فان الأمر فيها قبل الصلح ثبوت ملك المشترى فى العين محل الشفعة ما لم ينفذ الشفيع الأخذ بالشفعة وبعد الصلح يملك المشترى العين على نفس الوجه الذى كان عليه قبل الصلح. فلم يكن الحق هنا حقا متقررا بل حقا مجردا.
والأصل فى الحقوق المجردة أنها تقبل الاسقاط غير أنه يستثنى من ذلك الحقوق التى تعتبر من الأوصاف الذاتية كحق الولاية بالنسبة للأب والجد فانه لا يجوز اسقاطه ولا يقبل من واحد منهما التنازل عن ولايته ولا الاستقالة منها.
وكذلك الحقوق التى يعتبر اسقاطها تغييرا للمشروع كحق الارث والحقوق التى فى اسقاطها اسقاط حق الغير كحقوق الله فى الحدود والتعازير ودعوى الطلاق والخلع والعدة والسكنى فى مسكنها وكحق الصغير فى الحضانة والنسب وكذلك الحقوق التى لم تجب كحق الزوجة فى القسم مستقبلا وحق الحاضنة فى الحضانة مستقبلا - فان ذلك كله لا يسقط بالاسقاط.
وقد قالوا أن خيار الغلام والفتاة فى فسخ النكاح بالبلوغ أو العتق يسقط بالاسقاط. وحق المرأة فى حبس نفسها عن الزوج لاستيفاء ما شرط تعجيله من المهر يسقط بالاسقاط وحق المرأة فى اختيار نفسها اذا خيرها الزوج أو فوض اليها الطلاق أو جعل أمرها بيدها يسقط بالاسقاط وحق امرأة العنين فى طلب فسخ النكاح يسقط بالاسقاط وخيار الشرط يسقط بالاسقاط. وحق الدعوى يسقط بالاسقاط اذا لم تكن فى حق الله أو كانت فى حق الله وندب الستر فيه كالدعوى فى حدى السرقة والقذف. وحق الشفعة يسقط بالاسقاط وحق المرتهن فى حبس الرهن لقبض الدين وحق البائع فى حبس المبيع لقبض الثمن يسقط بالاسقاط وكل هذه الحقوق من الحقوق المجردة.
[الساقط لا يعود]
[قال الحنفية]
ان الساقط لا يعود لأنه اذا سقط فقد تلاشى وانعدم فلا يحتمل العود.
وفرقوا بين السقوط وزوال المانع وقالوا ان الأصل أن المقتضى للحكم ان كان موجودا والحكم معدوم فهو من باب قيام المانع. وان كان المقتضى معدوما فهو من باب السقوط ولذلك قالوا أن الفوائت فى الصلاة يجب الترتيب فى قضائها والترتيب بينها وبين صلاة الوقت الا أن تكثر بأن تزيد على ست فوائت فيسقط الترتيب حينئذ. ولا يعود بعودها الى القلة - فاذا كثرت وقضى منها حتى عادت الى القلة ست فأقل لا يعود الترتيب، لأن ما سقط لا يعود ثانية