للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل المال، ولو لم يجد الا أجرة ماش.

قيل: لا يلزمه الاستئجار اذا كان السفر طويلا كما لا يكلف الخروج ماشيا.

والاصح اللزوم، لانه لا مشقة عليه فى مشى غيره، ولو لم يجد أجرة وأعطى له ولده أو أجنبى مالا للاجرة لم يجب القبول فى الاصح لما فى ذلك من المنة، والثانى يجب.

وفى المهذب (١): من لا يقدر على الحج بنفسه وليس له مال، ولكن له ولد يطيعه اذا أمره بالحج فينظر فيه.

فان كان الولد مستطيعا بالزاد والراحلة وجب على الاب الحج، ويلزمه أن يأمر الولد بأدائه عنه، لانه قادر على أداء الحج بولده.

[مذهب الحنابلة]

الاستطاعة (٢) فى الحج عندهم: هى أن يملك زادا وراحلة ذهابه وعوده، أو يملك ما يقدر به على تحصيل الزاد والراحلة من نقد أو عرض لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقال ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها ان احتاج اليه.

ويشترط‍ أيضا القدرة على وعاء الزاد لانه لا بد منه.

وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة التى تقصر فيها الصلاة ولو قدر على المشى، ولا تعتبر الراحلة فيما دونها، لان مشقتها يسيرة الا مع عجز لكبر ونحوه كمرض فتعتبر الراحلة، وتعتبر (٣) الراحلة مع بعد المسافة فقط‍ ولو قدر على المشى وهو ما تقصر فيه الصلاة لا فيما دونها من مكى وغيره ويلزمه المشى الا مع عجز لكبر ونحوه، ولا يلزمه الحبو ان أمكنه وما يحتاج اليه من آلتها بكراء أو شراء صالحا لمثله عادة لاختلاف أحوال الناس، فان كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط‍ اكتفى بذلك فان كان ممن لم تجر عادته بذلك، أو يخشى السقوط‍ عنها - اعتبر وجود محمل وما أشبهه مما لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة فيه.

وقد جاء فى الفروع وكذا دابته ان كانت ملكه اذا لم يقدر على خدمتها والقيام بأمرها اعتبر من يخدمها لانه من سبيله فاعتبرت قدرته عليه.


(١) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ١٩٨ الطبعة السابقة.
(٢) الاقناع ج‍ ١ ص ٣٣٩ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٣) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٣٣٩، ٣٤٠ وما بعدهما الطبعة السابقة.