للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لاداء حجة الاسلام مع المرأة الثقة على الصحيح.

وكذا يجوز لها الخروج وحدها اذا أمنت.

أما حج التطوع وغيره من الاسفار التى لا تجب فليس للمرأة أن تخرج اليه مع امرأة، بل ولا مع النسوة الخلص.

ثم قال: ويشترط‍ فى الخنثى المشكل محرم الرجال أو النساء لا أجنيات.

ثم قال والاصح أنه يلزم المرأة أجرة المحرم اذا لم يخرج معها الا بها اذا كانت أجرة المثل، وأجرة الزوج كالمحرم كما صرح به فى الحاوى الصغير، وفى أجرة النسوة نظروا لمتجه الحاقهن بالمحرم.

الشرط‍ الرابع من شروط‍ الاستطاعة: (١)

أن يثبت على الراحلة بلا مشقة شديدة فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت بمشقة شديدة انتفى عنه استطاعة المباشرة.

والقائد للاعمى كالمحرم فى حق المرأة فيأتى فيه ما مر.

ومقطوع الاطراف لو أمكنه الثبوت على الراحلة لزمه للحج بشرط‍ وجود معين له.

ثم قال ويشترط‍ أن توجد هذه المعتبرات فى ايجاب الحج فى الوقت، فلو استطاع فى شهر رمضان مثلا ثم افتقر فى شهر شوال فلا استطاعة.

النوع الثانى من أنواع الاستطاعة:

الاستطاعة غير المباشرة وهى تحصيل الحج (٢) لا بالمباشرة بل بغيره فمن مات وفى ذمته حج واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وجب الاحجاج عنه ولو كان قضاء أو نذرا لرواية البخارى عن ابن عباس رضى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ان أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجى عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت.

نعم، قال: اقضوا دين الله، فالله أحق بالوفاء» فشبه رسول الله صلّى الله عليه وسلم الحج بالدين الذى لا يسقط‍ بالموت فوجب أن يتساويا فى الحكم.

والعاجز عن الحج بنفسه حالا أو مآلا لكبر أو زمانة أو غير ذلك ان وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل وكانت فاضلة عن حاجاته دون نفقة عياله لاقامته معهم وامكانه تحصيلها كما حكاه ابن الرفعة لزمه الحج، لانه مستطيع بغيره، لأن


(١) نهاية المحتاج ج‍ ٣ ص ٢٤٤ وما بعدها الطبعة السابقة، ومغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٤٥٢، ٤٥٣ وما بعدهما الطبعة السابقة.
(٢) المهذب ج‍ ١ ص ١٩٨ وما بعدها الطبعة السابقة.