للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكم خيل الجند وسلاحه ككتب الفقه.

والحاجة الى النكاح لا تمنع الوجوب، لكن الافضل لخائف العنت تقديم النكاح ولغيره تقديم النسك.

ثم قال: والاصح أنه يلزمه صرف مال تجارته للزاد والراحلة وما يتعلق بهما ويلزم من له مستغلات يحصل منها نفقته أن يبيعها ويصرفها لما ذكر فى الاصح.

وقيل لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكين.

الشرط‍ الثالث من شروط‍ الاستطاعة (١):

أمن الطريق ولو ظنا فى كل مكان بحسب ما يليق به، فلو خاف فى طريقه على نفسه أو عضوه أو نفس محترمة معه أو عضوها أو ماله ولو يسيرا ولا طريق له سواه لم يجب الحج عليه لحصول الضرر.

والمراد بالامن: الامن العام، حتى لو كان الخوف فى حقه وحده لم يمنع الوجوب كما جزم صاحب الكفاية.

أما اذا كان له طريق آخر آمن فانه يلزمه سلوكه وان كان أبعد من الاول.

والمذهب كما كان فى الروضة وجوب ركوب البحر لمن لا طريق له غيره ولو

امرأة ان غلبت السلامة فى ركوبه فان غلب الهلاك أو استوى الامران لم يجب بل يحرم فى الاول قطعا وفى الثانى على الصحيح.

ثم قال: ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم فى الوقت الذى جرت عادة أهل بلده بالخروج فيه ان احتاج الى الرفقة لدفع الخوف، فان أمن الطريق بحيث لا يخاف الواحد لزمه ولا حاجة الى الرفقة ثم قال (٢): ويشترط‍ للمرأة أن يخرج معها زوج أو محرم لها بنسب أو غيره أو نسوة ثقات، لان سفرها وحدها حرام، وان كانت فى قافلة لخوف استمالتها وخديعتها ولخبر الصحيحين «لا تسافر المرأة يومين الا ومعها زوجها أو ذو محرم، وكالمحرم عبدها الامين، وينبغى كما قاله بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بالصبى اذ لا يحصل لها معه الامن على نفسها الا فى مراهق ذى وجاهة بحيث يحصل معه الامن لاحترامه.

وأقل الرفقة الثقات من النساء ثلاث غيرها قال الاسنوى: المتجه الاكتفاء بأقل الجمع وهو ثلاث وهذا شرط‍ للوجوب.


(١) المرجع السابق ج‍ ١ ص ٤٥٠ الطبعة السابقة، ونهاية المحتاج ج‍ ٣ ص ٢٤٠ الطبعة السابقة.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٢٤٣ الطبعة السابقة، ومغنى المحتاج ج‍ ١ ص ٤٥١ الطبعة السابقة، والمهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ١٩٧ الطبعة السابقة.